حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٤٦
بعد ذلك، كما يأتي في النفقات اه‍. (قوله أي الرجوع) أي بالفسخ (قوله وما ألحق به) أي من المعاوضة المحضة (قوله والعوض في غيره) أي كالمسلم فيه والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور، (قوله دينا) أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه‍. رشيدي وتقدم في الشارح مثله. (قوله قبله) أي الرجوع (قوله ولو استمر الخ) غاية للغاية (قوله لأن المؤجل الخ) علة لمقدر أي فلا يصح رجوع حال وجود الاجل لأن الخ (قوله فيصرف المبيع) أي وما ألحق به (قوله أجرة كل شهر) أي مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه‍ سيد عمر (قوله عند انقضائه) أخرج به ما لو قال عند أوله: فله الفسخ اه‍ ع ش. (قوله فلا يتصور فسخ) أي للإجارة مطلقا إلا الخ (قوله فسخ) أي المؤجر المذكور أي له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة، فإن أثبتنا خيار المجلس فيها أي على المرجوح استغنى به وإلا فله الفسخ كإجارة العين، وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل أي في ذمته والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ، فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا نسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد، ولو نقل لنصف الطريق لبقي ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة، فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي منها قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه‍ نهاية. قول المتن: (وأن يتعذر حصوله) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء مع المال القديم، قال الغزالي: لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص انتهى ع، ومثل الاصطياد ارتفاع الأسعار أو الابراء من بعض الدين اه‍ ع ش. وتقدم ما يوافقه عن سم عن شرح العباب. (قوله أي العوض) أي الثمن ونحو المسلم فيه، (قوله فلو لم يتعذر به) كان الأولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته بقوله الآتي: أو تعذر بغيره الخ، ثم هو إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله يفي) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بقي له نهاية ومغني.
(قوله بالاذن) أي إذن المفلس (قوله وهو مقر الخ) فلو كان جاحدا ولا بينة أو معسرا رجع لتعذر الثمن بالافلاس، نهاية ومغني. (قوله والمنة فيه) أي في الضمان بغير الاذن (قوله أو تعذر الخ) في عطفه على لم يتعذر به ما لا يخفى. (قوله مثلا) أي أو نحو المسلم إليه. قول المتن: (أو هرب) أي أو مات مليا وامتنع الوارث من التسليم نهاية ومغني. (قوله مع يساره) ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه‍ سم. (قوله عن المنقطع) أي بخلاف المسلم فيه في صورته، إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ اه‍ سم. عبارة النهاية: ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ماله، فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصه إن لم يوجد في المال لامتناع الاعتياض عنه، فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى، وإذا فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه، فإن ساوى عشرين والديون ضعف المال أفرز له عشرة، فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا فبعضه، وإن كان متقوما فإن فضل شئ فللغرماء، ولو ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له، ولو تلف بعض رأس المال، وكان مما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم فيه اه‍. (قوله من نحو الممتنع) أي كالهارب، (قوله بالسلطان) أي الحاكم نهاية ومغني. (قوله عجز) أي السلطان (قوله في الامتناع) أي وما عطف عليه من الهرب (قوله على ما قبله) أي التعذر بالافلاس (قوله ذلك) أي الاشكال (قوله الشارح) أي الجلال المحلي وتبعه النهاية والمغني (قوله لأن هذا الخ) تعليل لعدم الدفع (قوله فرض هذا) أي الافلاس (قوله فلا يتأتى ذلك) أي تفريع الامتناع على ما قبله. قال البجيرمي: إلا أن يقال لا يضر كون الأقسام أعم من المقسم كما قرره
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425