بعد ذلك، كما يأتي في النفقات اه. (قوله أي الرجوع) أي بالفسخ (قوله وما ألحق به) أي من المعاوضة المحضة (قوله والعوض في غيره) أي كالمسلم فيه والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور، (قوله دينا) أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه. رشيدي وتقدم في الشارح مثله. (قوله قبله) أي الرجوع (قوله ولو استمر الخ) غاية للغاية (قوله لأن المؤجل الخ) علة لمقدر أي فلا يصح رجوع حال وجود الاجل لأن الخ (قوله فيصرف المبيع) أي وما ألحق به (قوله أجرة كل شهر) أي مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه سيد عمر (قوله عند انقضائه) أخرج به ما لو قال عند أوله: فله الفسخ اه ع ش. (قوله فلا يتصور فسخ) أي للإجارة مطلقا إلا الخ (قوله فسخ) أي المؤجر المذكور أي له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة، فإن أثبتنا خيار المجلس فيها أي على المرجوح استغنى به وإلا فله الفسخ كإجارة العين، وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل أي في ذمته والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ، فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا نسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد، ولو نقل لنصف الطريق لبقي ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة، فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي منها قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه نهاية. قول المتن: (وأن يتعذر حصوله) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء مع المال القديم، قال الغزالي: لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص انتهى ع، ومثل الاصطياد ارتفاع الأسعار أو الابراء من بعض الدين اه ع ش. وتقدم ما يوافقه عن سم عن شرح العباب. (قوله أي العوض) أي الثمن ونحو المسلم فيه، (قوله فلو لم يتعذر به) كان الأولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته بقوله الآتي: أو تعذر بغيره الخ، ثم هو إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله يفي) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بقي له نهاية ومغني.
(قوله بالاذن) أي إذن المفلس (قوله وهو مقر الخ) فلو كان جاحدا ولا بينة أو معسرا رجع لتعذر الثمن بالافلاس، نهاية ومغني. (قوله والمنة فيه) أي في الضمان بغير الاذن (قوله أو تعذر الخ) في عطفه على لم يتعذر به ما لا يخفى. (قوله مثلا) أي أو نحو المسلم إليه. قول المتن: (أو هرب) أي أو مات مليا وامتنع الوارث من التسليم نهاية ومغني. (قوله مع يساره) ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه سم. (قوله عن المنقطع) أي بخلاف المسلم فيه في صورته، إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ اه سم. عبارة النهاية: ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ماله، فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصه إن لم يوجد في المال لامتناع الاعتياض عنه، فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى، وإذا فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه، فإن ساوى عشرين والديون ضعف المال أفرز له عشرة، فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا فبعضه، وإن كان متقوما فإن فضل شئ فللغرماء، ولو ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له، ولو تلف بعض رأس المال، وكان مما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم فيه اه. (قوله من نحو الممتنع) أي كالهارب، (قوله بالسلطان) أي الحاكم نهاية ومغني. (قوله عجز) أي السلطان (قوله في الامتناع) أي وما عطف عليه من الهرب (قوله على ما قبله) أي التعذر بالافلاس (قوله ذلك) أي الاشكال (قوله الشارح) أي الجلال المحلي وتبعه النهاية والمغني (قوله لأن هذا الخ) تعليل لعدم الدفع (قوله فرض هذا) أي الافلاس (قوله فلا يتأتى ذلك) أي تفريع الامتناع على ما قبله. قال البجيرمي: إلا أن يقال لا يضر كون الأقسام أعم من المقسم كما قرره