وكذا ضمير عنه وبعده، (قوله إذ التزوج الخ) من كلام الزاعم وعلة للاستغناء، (قوله إن نحو الإجارة) نائب فاعل استفيد وأدخل بالنحو نحو التدبير، فكان الأولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النحو الأول، (قوله فيأخذه) أي نحو البائع نحو المبيع المؤجر، (قوله مسلوب المنفعة) أي ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني.
(قوله أو يضارب) أي يشارك للغرماء ع ش. (قوله وكون المبيع الخ) عطف على قول المتن كون الثمن حالا.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة أولها كونه في معاوضة محضة كالبيع، ثانيها: رجوعه عقب علمه بالحجر، ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مر، رابعها: كون عوضه غير مقبوض، فلو كان قبض منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباقي. خامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الافلاس، سادسها: كون العوض دينا، فلو كان عينا قدم بها على الغرماء. سابعها: حلول الدين. ثامنها: بقاؤه في ملك المفلس. تاسعها: عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية ومغني، وكان ينبغي زيادة وخلو البائع مانع التملك به. (قوله كجناية) أي توجب مالا معلقا بالرقبة نهاية ومغني. (قوله أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا، وجهان قال الأذرعي: ويجب طردهما في المجني عليه. وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م رأي والخطيب. أقول: ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك لأن في دفع البائع منه قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدم منه أيضا اه سم. وقوله: وذلك لأن الخ محل نظر. (قوله أو شفعة) ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء كلهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني. (قوله فإن زال) أي التعلق (قوله ومن مانع الخ) عطف على من تعلق الخ (قوله له) أي للمبيع (قوله كإحرامه الخ) أي وكحربيته والمبيع سلاح (قوله فإذا حل) أي ولم يبع لحق الغرماء اه نهاية قال ع ش: قوله م ر: ولم يبع الواو للحال وهو يفيد أنه لو باعه القاضي في زمن إحرام البائع نفد بيعه والأصل فيما ينفذ من القاضي جوازه ولو أراد البائع فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله السابق:
وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع الخ ولو قيل بجواز فسخ البائع في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع فسخه للاحرام وقد زال فأشبه ما لو منع الشفيع من الاخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الشريك الحادث وهو له حينئذ أخذ الشقص اه. أقول: وهذا ظاهر الشارح والمغني حيث أطلقا ولم يقيدا بعدم البيع، (قوله وفارق) أي ما لو أحرم البائع والمبيع صيد (قوله أسلم) أي العبد المبيع (قوله والبائع كافر) الواو للحال (قوله باختياره) أي كما في فسخ البيع بعد إسلام المبيع اه سم (قوله فيهما) أي في التملك باختياره وعدم الزوال بنفسه (قوله ولو تعيب المبيع) أي بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد نهاية ومغني (قوله المبيع) إلى قوله: لأن جنايته في النهاية والمغني (قوله كأن تعيب بآفة) أي سماوية سواء كان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة نهاية ومغني (قوله كما لو تعيب الخ) وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص وهذا أي قول المصنف أخذه ناقصا الخ مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها أي المالك تالفة يضمنها أي الفقير أو ناقصة يأخذها بلا أرش وعللوه بأنه حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس، وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه، فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه مغني ونهاية. (قوله أو تعيب بجناية أجنبي تضمن الخ)