حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦١
الروض أي والمغني أي في الحجر عليه في التصرفات المالية اه‍ أنه فيما عدا المال كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا قتل بشرطه، ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام. وفي سم على حج ما يوافق ما في شرح الروض وعبارته قوله: كصبي مميز قضيته أنه يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه عن التتمة عليه اه‍ وصريح قول الشارح م ر كالصبي المميز ورده الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف اه‍، وهذا القصر هو الظاهر وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه. (قوله وقولهم) أي السبكي وغيره (فيصح الخ غير صحيح الخ) عبارة النهاية ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا بالمجنون لأنه مخالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز اه‍ (قوله على أن اعتراضهم من أصله غير وارد) هو كما قال إذ الذي يظهر من كلام التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون كالصبي الذي لا يميز ومنه من له نوع تمييز فيكون كالصبي المميز ويمكن أن يكون من فوائد قولهم فيكون كالصبي المميز أن يأتي فيه الخلاف في صحة إسلامه ونحوه وأنه يقبل خبره فيما يقبل فيه قول الصبي المميز كإيصال هدية وإذن في دخول الدار فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله فحصرهم المذكور) أي قولهم وإلا فهو (قوله أن مثله) أي الجنون (قوله بذلك) أي بإلحاق الأخرس المذكور بالمجنون (قوله وليه) أي الأخرس. (قوله وجرى عليه الخ) أي الجعل المذكور (قوله زاد شارح) أي على ما جرى عليه الأذرعي الخ.
(قوله قال بعضهم الخ) المتبادر أنه من كلام الشارح (قوله ويجمع الخ) لا ينبغي العدول عنه اه‍ سم عبارة السيد عمر: يؤيد هذا الجمع أنه يبعد القول بأن وليه الحاكم في حال الاستصحاب ثم رأيت بحث الجوجري الجزم حينئذ وأن محل التردد في الطارئ وهو كلام متين اه‍. ويخالفه ظاهر المغني والنهاية عبارتهما تردد الأسنوي فيمن يكون وليه وبحث الجوجري أن محل التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه أما من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهذا ليس كذلك انتهى. وقوله: فالظاهر الخ محتمل والذي يظهر من التردد أن وليه ولي المجنون اه‍. قال ع ش: قوله والذي يظهر من التردد أي تردد الأسنوي أن وليه الخ لعل المراد منه أن الحكم المذكور لا يتقيد بمن خرسه أصلي وإلا فهو عين قول الجوجري فالظاهر الخ والحاصل أن النائم لا ولي له مطلقا وأن الأخرس الذي لا إشارة له وليه ولي المجنون سواء كان خرسه أصليا أو طارئا فوليه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم القاضي اه‍. (قوله بحمل الأول) أي قول الرافعي ومن وافقه بأن وليه الحاكم (قوله والثاني) أي قول بعضهم بأن وليه وليه في الصغر (قوله ولا يلحق بهما) أي بالجنون والخرس (النوم) وفاقا للمغني والنهاية عبارة الثاني وألحق القاضي بالمجنون النائم ونظر فيه الأذرعي بأنه لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه وليه ويرد بأن النائم يشبه المجنون في سلب اعتبار الأقوال وكثير من الافعال فإلحاقه به من حيث ذلك فقط لأنه أي النائم لا ولي له مطلقا وإن قال بعض المتأخرين لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425