حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥١
أكثر القيمتين اه‍ سم (قوله لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله: وإن تساوت الخ والفرق واضح اه‍ سم. (قوله لأن فيه ضررا عليهم) يتأمل فيه فقد يقال: إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص اه‍ سم (قوله والتلف الخ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله: فلو بقي جميع المبيع الخ. (قوله ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه‍ سم أي فهو مكرر معه (قوله فلو بقي جميع المبيع الخ) أي تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا. قول المتن: (فإن تساوت قيمتهما الخ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الامرين من وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا اه‍ ع ش. (قوله بباقي الثمن الخ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني (قوله ويفرق) أي بين ما هنا على الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح اه‍ كردي (قوله في صور الخ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني (قوله فيأخذه ولا شئ الخ) وكذا الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق، فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة، كما سيأتي ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت، قال الأسنوي: فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه‍ مغني زاد النهاية: قال الأسنوي: ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه‍. قال ع ش: قوله إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة فيه نظر، والأقرب الأول لأنه وضع بحق ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهر، وإلا دفع أجرتها من ماله. وقوله: أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه‍. وقال الرشيدي: قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عله كان شريكا بنسبة الزيادة اه‍. وعبارة سم: قال في الروض: ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب اه‍. قال في شرحه: لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه‍. وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب، فإنها للمفلس كما قال في المهمات، حيث قال: والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه‍ ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس اه‍ سم.
(قوله كما يأتي الخ) خبر أن (قوله أشارا له) أي للتفصيل المذكور (قوله هنا بالتعلم) أي مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعليم أي مصدر علمه غيره اه‍ نهاية. قول المتن: (كالثمرة) أي المؤبرة نهاية ومغني (قوله لأنها لا تتبع الملك الخ) ولان الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع، وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لأنه حينئذ لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425