حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
اه‍ كردي زاد ع ش: والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي إتيان شرط التملك مع الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض الرجوع اه‍. (قوله لهذا القسم) أي الرجوع والتملك (قوله وإن لم يشرط عليه الخ) أي وإن لم يأت البائع بشرط التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله (قوله نعم إن تركه الخ) أي ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله الخ فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه‍ سم. (قوله أيضا) أي كصحة اختيار التملك بدون شرطه (قوله وجاز له أن يقلع الخ) أي فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش اه‍ نهاية (قوله قائما) هل غير مستحق القلع مجانا اه‍ سم. أقول: قياس ما مر عن الشارح في التملك نعم لكن في البجيرمي عن الحلبي أي مستحق القلع اه‍. (قوله من هذين) أي التملك والقلع كردي (قوله بخلاف ما لو زرعها) محترز قوله: ولو غرس الخ اه‍ ع ش. (قوله وجاز) إلى قول المتن: ولو كان المبيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وأشار إلى وإنما (قوله من ذلك) أي من تملك الزرع بالقيمة اه‍ مغني أي أو القلع بالأرش (قوله إذ للزرع أمد ينتظر) أي وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه م ر. وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اه‍ ع ش. ولعل الظاهر ما في البجيرمي عبارته يؤخذ منه أي التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن يكون حكمه حكم الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا العزيزي اه‍. (قوله فسهل احتماله) أي ولا أجرة له مدة بقائه لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر المشتري في التأخير فالأقرب لزوم الأجرة للبائع لأن عروض ذلك نادر والمشتري في الثانية مقصر فلزمته الأجرة اه‍ ع ش. (قوله فإن اختلفوا الخ) محترز قول المصنف فإن اتفق اه‍ ع ش. (قوله فإن اختلفوا الخ) أي الغرماء والمفلس بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه‍ مغني عبارة الحلبي والكردي: أي المفلس والغرماء كأن طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه‍. (قوله بالمصلحة) أي مصلحة المفلس اه‍ بجيرمي (قوله فيضارب الخ) تفريع على الأظهر، و (قوله إلى التخيير السابق) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص وفي سم بعد كلام ما نصه: فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم بالاعتداد به اه‍. (قوله من ذلك) أي التملك والقلع، و (قوله ثم عاد إليه) أي إلى أحدهما. (قوله واستشكاله) أي كلام المصنف (قوله نوع ترو) أي تفكر، و (قوله ما يتعلق به) أي بالتروي اه‍ كردي. (قوله وإنما رجع الخ) رد لدليل مقابل الأظهر ببيان الفرق (قوله فيه) أي في الثوب والجار متعلق برجع (قوله ويكون الخ) أي يكون المفلس شريكا مع البائع بالصبغ نهاية ومغني (قوله كالصفة التابعة) أي للثوب بخلاف الغراس والبناء كما هو ظاهر اه‍ كردي، أي فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. (قوله المشتري) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه‍ بجيرمي، ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله: ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله. (قوله ومن ثم جازت قسمته) قال في الروض: وله إجبار على قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه‍ سم. (قوله لو طلب الخ) عبارة النهاية:
ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن اه‍ أي مشتريا كان أو بائعا ع ش. (قوله أجنبي) أي يضمن اه‍ مغني
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425