حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٤
(مقدما) أي البائع نهاية ومغني (قوله به) أي بالأرش (قوله وفاقا لجمع الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية اه‍ (قوله لتخليص ماله) أي المفلس اه‍ ع ش (قوله وجده ناقصا) أي نقص صفة بأن نقص شيئا لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد اه‍ ع ش عبارة سم قوله وجده ناقصا أي بآفة مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بآفة الخ وفي قوله كما مر إشارة إلى ذلك اه‍ وعبارة الرشيدي قوله ناقصا أي بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب بن قاسم أي بآفة اه‍ (قوله بعد الرجوع) قضيته عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع باب نقل قبل الرجوع اه‍ سم قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر اه‍ رشيدي وعبارة ع ش قوله: لأن النقص هنا الخ قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي لكن قال عميرة: قوله وجب الأرش أي سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه‍ أي وهو ضعيف قول المتن:
(بل له الخ) أي للبائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع الخ نهاية ومغني (قوله ذكره زيادة ايضاح) قال سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق أي في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه اه‍ ع ش أي لأنه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق عما هنا (قوله وحينئذ يلزمه أن يتملك) أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الامرين بل الثلاثة كما يأتي اه‍ رشيدي أي من المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش قول المتن (ويتملك) فيه اشعار باعتبار الايجاب والقبول ويظهر أن اعتباره هنا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في الحمل وظاهر كلامهم الخ لأن البناء والغراس متميز عن الأرض ومرئي ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج قال تملكه أي بعقد كما اعتمده الطبلاوي اه‍ سيد عمر وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله كلام سم على المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك بإذنه منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ويغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل الامر في مال المفلس اه‍ (قوله غير مستحق القلع) خلافا للشيخ سلطان اه‍ بجيرمي وسيأتي عن سم ما يؤيده وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله لأنا لو قومناه هنا مستحق القلع الخ) لأن قيمته مستحق القلع كقيمته إذا رجع في الأرض دونه لعدم مقر له حينئذ والحاصل أن الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجوز الرجوع هنا لاثم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله: لئلا يتحد الخ أي في المغني وحصول الضرر اه‍ سم. (قوله كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي إنما امتنع لأن نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع فيه بالفعل اه‍ سم. (قوله وذلك الخ) أي لزوم التملك وكان الأولى تأخيره عن قول المتن: وله أن يقلع الخ ليكون المشار إليه لزوم أحد الامرين (قوله بين المصلحتين) أي مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء (قوله من تردد للأسنوي) قال الأسنوي: وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط فهي مساوية لعبارة المحرر وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الاتيان بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يكفي الاتفاق عليه وعلى الامرين إذا لم يفعل بعد الشرط، أو الاتفاق عليه فهل يجبر على التملك أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر انتهى
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425