حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٤٧
شيخنا العزيزي اه‍. قول المتن: (ولو قال الغرماء) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني. (قوله من مال المفلس) إلى قول المتن: وكون المبيع في النهاية والمغني (قوله لما فيه الخ) أي في التقديم مطلقا أي من مال المفلس أو مال الغرماء، وأما قوله: وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس. (قوله وبه يفرق الخ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر: ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي، وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها، انتهى. وأقول: إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم على حج، لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار اه‍ ع ش. (قوله لا تفسخ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل المستأجر عليه، وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة، ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه‍ ع ش. (قوله فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال الفلس أو من مالنا، وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه‍ سم. أقول: وكذا كلام المغني صريح في ذلك. (قوله ولو مات المشتري) أي مثلا. (قوله وقال الورثة) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع (قوله أجيب) أي نحو البائع للفسخ إن أراده (قوله أجيبوا) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ (قوله مع أنه الخ) أي الوارث (قوله خليفة مورثه) فله تخليص المبيع نهاية ومغني (قوله فيه) أي في الاخذ من مال الوارث أي بخلاف الغرماء (قوله وإذا أجاب) أي نحو البائع (قوله لم يرجع) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة، وأما إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه‍ سم. (قوله لتقصيره) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له، ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك اه‍ نهاية، أي: ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش. (قوله ولم يزاحمه الخ) عبارة المغني والنهاية : ولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه، فإن أجاب المتبرع ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه. أما لو أجاب غير المتبرع، فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه، لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم يزاحمه اه‍. (قوله المتبرع) أي من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه‍ ع ش. (قوله من ماله)
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425