حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٤٥
إلا في المبيع الخ) أي وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لافلاس المشتري، ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك، ففي هذا التعليل خفاء، ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه‍ سم. (قوله وما ألحق به) أي مما سيعبر عنه بقوله: وسائر المعاوضات كالبيع اه‍ ع ش. (قوله أي البائع أو الفسخ) كذا في النهاية، واقتصر المغني على الفسخ. (قوله بين علمه الخ) أي بالفورية عبارة النهاية والمغني: ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد بالعيب، بل أولى لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه‍. قال ع ش: قوله بالفورية وكذا لو ادعى الجهل بالخيار بالأولى اه‍. وفي النهاية: ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه‍.
قال ع ش: قوله لا إن جهل أي لأن مثله مما يخفى اه‍. قول المتن: (بالوطئ) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا؟ الظاهر الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس، ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا اه‍ ع ش. قول المتن: (ونحوها) كالهبة والإجارة والاقراض (قوله وتلغو الخ) ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ.
وقلنا: هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر، وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ومغني. قال الرشيدي: قوله ومحل الخلاف أي في الوطئ بقرينة ما بعده. أما الاعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا اه‍. (قوله كالواهب) أي لفرعه (قوله إذ هي التي كالبيع الخ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية، وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع اه‍ ع ش. (قوله نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه‍ سم. (قوله نحو السلم الخ) فإذا آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه، فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع أو سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم أو مؤجل فحل، ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية، فله الرجوع فيها بالفسخ اه‍ مغني. (قوله والقرض) أي وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع، وإن لم يحجر على المقترض اه‍ سلطان ومثله في المحلي اه‍ بجيرمي. (قوله لعموم الخبر المذكور) وهو قوله (ص): أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه اه‍ ع ش، ولك إرجاعه إلى الرواية الثانية أيضا. (قوله وخرج نحو الهبة) أي بقيد المعاوضة و (قوله ونحو الخلع الخ) أي بقيد المحضة ودخل في النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة، وانظر ما أدخل بالنحو الثاني. (قوله كالنكاح) صورته أن يتزوجها بمهر في ذمته، ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها، وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم يحجر عليه بالفلس، فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني، فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش، لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة الشوبري قوله: كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله: لتعذر استيفائه كما توهم، لأن المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع اه‍، أي: ليس فيه شئ تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض.
وفي الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول، وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته: وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول وبعده والتعليل في النكاح للأغلب انتهى اه‍ بجيرمي. (قوله ليس من هذا الخ) عبارة المغني والنهاية: وأما فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر اه‍. وقوله: بالمهد أي قبل الدخول، وقوله: أو النفقة، أي مطلقا. قال ع ش: وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال باقيا، إذ لا يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظر، والأقرب الثاني، إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار، وأما الفسخ بالنفقة فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425