حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣
أراد بالأولى قوله: فإن وجدت عند البيع الخ اه‍ كردي. (قوله واجتماعهما في كل إنما يتصور الخ) يرد على هذا الكلام أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من استتار الجنين، وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا أعم من اجتماعهما ويؤيد الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله: فإن كانت حاملا عند البيع الخ اه‍ سم. (قوله وكالتأبير الخ) عبارة النهاية والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة، وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز أن ظهر مؤبرة وإلا فلا، فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ومتى رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجداد من غير أجرة اه‍ نهاية. وقوله: ومتى رجع الخ في المغني مثله قال الرشيدي قوله م ر: فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مر له م ر في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول الأربعة في بيع الشجر اه‍. (قوله ثم حجر عليه) أي قبل أداء الثمن اه‍ مغني عبارة ع ش: هذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف الأرض، فالأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عاما في الأرض، فلو كان في أحد جانبي الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض ما فيه البناء أو الغراس بيع كله، وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك إلى آخر ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ اه‍ ع ش. (قوله أو فعل ذلك بعد الحجر) بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى ثم علم البائع بالحجر ففسخ العقد اه‍ ع ش. قول المتن: (فعلوا) أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ولا نظر لاحتمال غريم آخر لأن الأصل عدمه اه‍ ع ش. (قوله لأن الحق) إلى قول المتن: وإن امتنعوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن. (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الأذرعي الخ اه‍. (قوله أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم اه‍ سم، ولا يبعد الفرق بأن ما هنا شبيه بالاتلاف الممنوع بل منه وما تقدم من التسامح في البيع المطلق، ثم رأيت قال ع ش: قوله: وينبغي الخ أي يستحب اه‍ سم، وظاهر قول الشارح ومن ثم لو كانت المصلحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه‍. (قوله فقد يوافقهم) أي يوافق البائع الغرماء والمفلس في القلع والرجوع. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء (قوله لو كانت المصلحة الخ) أي في القلع ينبغي أو يستوي الأمران اه‍ سم. (قوله وأخذها البائع) أي برجوعه نهاية ومغني (قوله لأنها عين ماله) أي ولم يتعلق بها حق لغيره نهاية ومغني. (قوله اتفق) أي إلى آخره (قوله الآتي) أي بقول المتن: وإن امتنعوا الخ (قوله أخذ قيمة الغرس الخ) مفعول ثان للالزام (قوله ليتملكها) الخ أي البائع الأرض والغراس والبناء (قوله تسوية الحفر) أي بإعادة ترابطها فقط إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش اه‍ ع ش. قوله:
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425