حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٩
اعتيد النزول عنها بدراهم اه‍ ع ش. قوله (حيث) إلى قوله: وبه علم في النهاية والمغني. (قوله لم يخالف شرط الواقف) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني. (قوله مرة بعد أخرى) أي ويؤجران مرة الخ. (قوله إلى قضاء الدين) يعني البراءة (قوله على إجارة الوقف) أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية ومغني. (قوله مدة تفاوت) فاعل ظهر (قوله لحد) متعلق بالتفاوت، (قوله ضابط زمن كل مرة) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه‍ نهاية. (قوله وبحث الزركشي) إلى قوله: فقياسه في النهاية وإلى قوله: لأن الإجارة في المغني (قوله قدم بها) أي بالغلة (قوله لأنها الخ) أي المؤنة (قوله الخاص) أي الحاضر اه‍ نهاية (قوله بأنها الخ) أي المؤنة (قوله منها) أي الغلة (قوله ما لم تؤجر) أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوها، (قوله والظاهر الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ملكه) أي المفلس (قوله لا ينفك) إلى قوله: ما لم يتبين في النهاية (قوله برفع القاضي لا غيره) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الابراء منها اه‍ رشيدي. (قوله فيتبين بقاؤه) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي (قوله وله) أي للقاضي (قوله غير المأجور) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته، (قوله فيما عداهما) متعلق بقوله: فكه. قول المتن: (أو قسم) عطف على ادعى (قوله أو أن ماله المعروف تلف) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله: أنه معسر، وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره، وهو خلاف ما يأتي في التعليل، لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما، والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعي أنه لا يملك غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول: أو تلف ماله المعروف اه‍ رشيدي، بأدنى تصرف. قول المتن: (وزعم) أي قال اه‍ ع ش. قول المتن: (وأنكروا) أي ما زعمه اه‍ مغني. (قوله وادعى تلفه) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح. (قوله في الصورتين) أي اللتين في المتن، أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني: فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى، وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه‍، وهي أحسن. (قوله لأن الأصل) إلى قوله: ويوافقه في النهاية والمغني، إلا قوله: ولو قال إلى وله، وقوله: عند المعاملة. (قوله من القسم الخ) خبر أن (قوله الآتي) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ (قوله ولو قال) أي المدين وكذا ضمير أمهل (قوله بذلك) أي بالتلف أو الاعسار، (قوله أيضا) لعل معناه فيقبل استمهاله لاحضار البينة كما يقبل طلب خصمه حبسه (قوله وله) أي للمدين (قوله عليه) أي على خصمه (قوله ذهاب ماله) أي أو إعساره اه‍ نهاية.
(قوله أنه) أي الدائن (قوله ويحلفه) عطف على يدعي (قوله بالملاءة) أي الغنى (قوله عند المعاملة) أو بعدها اه‍ ع ش. (قوله إلا البينة) هلا قبل قوله: للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة، وينبغي أن الامر كذلك اه‍ سم. (قوله ما مر آنفا عن ابن الصلاح) يشير إلى ما مر له في شرح قول المصنف: وإن قال عن جناية قبل في الأصح فراجعه في إقرار المحجور عليه اه‍ سيد عمر. (قوله بأنه سبق منه) أي من المودع (قوله بما في يده)
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425