حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٥
بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء والتميز أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة التفريق اه‍.
رشيدي (قوله لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد عليه بل تبعيته وهذا يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله وفيه نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر اه‍. سم. (قوله ومن ثم) أي أجل ترجيح جانب البائع هنا بالأصالة (قوله لو زعم) أي ادعى اه‍. ع ش (قوله أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل) ينبغي أن صورة المسألة أن يقول البائع البيع بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد ويقول المشتري بل هو قبل الاطلاع والحمل أما لو كانت حاملا أو الثمرة غير مؤبرة واختلفا في مجرد كون الثمرة والحمل قبل البيع أو بعده فلا معنى للاختلاف فإن البيع إن كان قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا في ملك المشتري وإن كان قبل البيع فقد دخلا في المبيع تبعا نعم يظهر أثر ذلك فيما لو رد المبيع بعيب وزعم المشتري أن الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والبائع أنهما كانا قبل البيع فهما من المبيع اه‍.
ع ش وقوله وانفصال الولد أي واستغنائه عن اللبن في غير الآدمي وتمييزه في الآدمي كما مر عن الرشيدي وقوله أما لو كانت الخ أي حين الاختلاف (قوله قبل الاطلاع أو الحمل) أي فيكون الثمرة أو الحمل له اه‍. ع ش (قوله صدق على الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والأصح تصديق البائع اه‍. سم (قوله كأن ادعاه) إلى قوله ولو اشترى في النهاية (قوله عمل به) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع حالة الاطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها اه‍. سم أقول ما سيذكره عن الجلال صريح في الشمول (قوله مما مر) أي في الشرط الخامس من شروط المبيع (قوله لما مر) أي في أوائل كتاب البيع في شرح قول المصنف أو نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين اه‍. كردي (قوله هنا) أي في الاستواء في الغلبة. (قوله وإن اتفقا) غاية (قوله عليها) أي على نية أحدهما بخصوصه (قوله في شرط ذلك) أي أحد الذراعين بخصوصه. (قوله بحثا) أي لا نقلا (قوله ما يوافق الخ) مفعول ذكر (قوله الغالب فيه الخ) نعت بلد و (قوله ينزل الخ) خبر إطلاق الذراع (قوله وجب التعيين) أي باللفظ (قوله انتهى) أي حاصل ما قاله الجلال (قوله لم يكن اختلافا في قدر المبيع لأنه معين) لك أن تقول يؤخذ من قوله لأنه معين أن العقد ورد على معين مرئي وحينئذ فالجهالة بمقدار ذرعه لا تقتضي البطلان فالاختلاف ليس إلا في شرط خارج والجهالة فيه لا في عين المبيع ولا تؤدي جهالته إلى جهالة عين المبيع مع رؤيته فليتأمل حق التأمل وبه يعلم ما في قول الشارح السابق بطل العقد مع فرضه أن المشتري ثوب المتبادر منه التعيين اه‍. سيد عمر (قوله المقصود منه) أي
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست