كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع له ولان أثر التحالف يظهر في الصداق وهو باذله فكان كبائعه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر استحبابا كما يستحب تقديم المسلم إليه في السلم والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة انتهى أنوار أقول ويتوقف في المسلم إليه وينبغي تقديم المسلم مطلقا سواء كان رأس المال معينا في العقد أم لا لأنه وإن لم يكن معينا في العقد يصير بتعيينه في المجلس وقبض المسلم إليه له كالمعين في العقد والثمن إذا كان معينا والمبيع في الذمة يبدأ بالمشتري والمسلم هنا هو المشتري في الحقيقة اه. وفي سم ما يوافقه (قوله لأن ملكه قد تم الخ) بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف المبيع اه. رشيدي أقول بل لا يتصور تلفه. (قوله وتخير الخ) عطف على قوله بدأ الخ (قوله وعليه) أي على القول بالتساوي اه. ع ش (قوله فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه. ع ش (قوله والخلاف الخ) أي المذكور بقوله ويبدأ بالبائع وفي قول الخ (قوله ومنفي كل في ضمن مثبته) أي نفي منفي كل منهما في ضمن إثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى أو المعنى المنفي من حيث نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس المنفي في حلف المشتري في ضمن مثبته اه.
بجيرمي (قوله لما يوهمه المتن) حيث عبر بالصحيح المشعر بفساد مقابله. (قوله ومن ثم اعترض الخ) هذا التفريع محل تأمل اه. سيد عمر ولم يظهر لي وجهه (قوله وإشعار كلام المتن) كون المتن مشعرا بذلك محل نظر اه. سيد عمر ولم يظهر لي وجه النظر فإن مقابل الصحيح لا يجوز تقليده (قوله بخلاف العكس) أي تقديم الاثبات على النفي لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا البابلي اه.
عبد البر اه. بجيرمي (قوله وحذفه) أي إنما وظاهره أن كلا منهما مذكور في المحرر وهو غير مراد بل المراد أن المذكور في المحرر إنما دون ولقد وعبارة المحلي وعدل إليها أي إلى ولقد بعت بكذا عن قول المحرر كالشارح وإنما بعت بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي انتهى اه. ع ش (قوله عن النفي فقط الخ) عبارة النهاية عن النفي والاثبات أو عن أحدهما اه. ولعل سكوت الشارح عن الأول أي النكول عنهما معا لكون حكمه معلوما عن الثاني بالأولى (قوله قضى للحالف) ظاهره أن النكول لو كان من الثاني قضى للأول بيمينه بمجرد نكول الثاني وهو مشكل لأن اليمين كانت قبل النكول وهي قبله لا يعتد بها اه. ع ش وقد يقال إنه مستثنى (قوله وإن نكلا معا) ولو عن النفي فقط اه. نهاية. (قوله عند الحاكم) إلى قوله ويشكل في المغني (قوله فخرج تحالفهما بأنفسهما الخ) ومثله فيما ذكر جميع الايمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم اه. ع ش قوله (بنفس التحالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال القاضي إلى المتن وقوله من غير سبب إلى فصح (قوله للخبر الثاني) أي من الخبرين السابقين أول الباب (قوله فإن تخييره فيه) أي تخيير المشتري في الخبر الثاني (قوله بعد الحلف) قد يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد التحالف اه. سم وقد يجاب بأن الحلف أقوى من التحالف فيقاس الثاني على الأول بالأولى (قوله ولو أقام كل الخ) من تتمة قوله ولان البينة أقوى الخ قالوا وفيه للحال رشيدي (قوله فالتحالف الخ) عبارة النهاية والمغني فبالتحالف