حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧١
مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم وهو الأقرب فليراجع (قوله بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث اه‍. سم (قوله فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده الشهاب الرملي اه‍. سم واعتمده النهاية أيضا (قوله وهذا هو المختار) أي ما صرح به كلام الإمام وغيره قال في شرح الارشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه‍. سم (قوله من التبن) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله (قوله سميت) أي المحاقلة بمعنى العقد وكذا ضمير لتعلقها و (قوله محاقلة) أي بهذا اللفظ ففيه شبه استخدام وكذا الامر في نظير الآتي (قوله وذلك) أي عدم صحة المحاقلة والمزابنة.
(قوله رواه) أي النهي أي داله (قوله فسادهما) أي المحاقلة والمزابنة (قوله من الربا) أي لعدم العلم بالمماثلة فيهما اه‍. مغني (قوله في الأولى) أي المحاقلة (قوله زرعا غير ربوي) أي قبل ظهور الحب اه‍. نهاية وأسنى قال سم قوله قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد بالزرع ما حبه ربوي وبكونه غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه اه‍.
ومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض نسخ الشرح أيضا (قوله غير ربوي) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا اه‍. ع ش. (قوله وتقابضا) راجع للمعطوف فقط (قوله إذ لا ربا) أي في الصورتين وهو في الأولى ظاهر وفي الثانية لوجود التقابض اه‍. ع ش (قوله إذ لا ربا) يؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي اه‍. نهاية (قوله لتسميتهما) أي لإفادة التسمية (قوله وتوطئة) عطف على قوله لتسميتهما لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة (قوله وهي ما يفرد الخ) لعل المراد لغة وقوله في المتن وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي وذلك لأن قوله جمع عرية
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست