حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٢
يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للاكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه‍. ع ش (قوله أي بيعها) أي بيع ثمرها اه‍. سم. (قوله وألحق به الماوردي الخ) جزم بالالحاق النهاية (قوله فيهما) أي بدو الصلاح وتناهي كبره اه‍. ع ش (قوله بأن الصواب عنه) أي النقل الصواب عن الماوردي قول المتن (في الشجر) أي على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا اه‍. ع ش (قوله أي بالمثلثة) الاخصر الأوضح بالمثلثة أي الرطب و (قوله أي بالفتح الخ) الأولى بالفتح ويجوز الكسر أي مخروصها (قوله أن فيه) أي في العنب (قوله وذكر الأرض للغالب) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن ذكر الأرض للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل هو كذلك أو هو قيد فيه ولا مجال لمخالفته هنا إذ لا معنى للرخصة حينئذ بصري وقليوبي (قوله وأخذ شارح بمفهومه الخ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنهما لو كانا معا على الشجر أو على الأرض أنه لا يصح وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها اه‍. قال سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في الرخص اه‍. زاد ع ش فالظاهر من حيث المعنى ما جرى عليه البعض المذكور اه‍. يعني الشارح وشيخ الاسلام (قوله كيلا) أي مقدرا بكيل أي وقت التسليم (قوله أو التمر) أو بمعنى الواو (قوله وإنما يجوز بيع) إلى قوله وإن لم يكن النخل في النهاية (قوله خرص عليه) أي المالك (قوله وفيما دون خمسة الخ) عطف على في تمر الخ (بخرصها السابق) يعني قوله أن تباع بخرصها (قوله بمثله الخ) أي بيع ما دونها بمثله تمرا (قوله مكيلا يقينا) راجع للمتن فكان الأولى تقديمه على بمثله (قوله لخبرهما) أي الصحيحين (قوله رخص) ببناء الفاعل (قوله ودونها الخ) مستأنف استدلالا على الاخذ بالدون اه‍. ع ش (قوله فأخذنا به) ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ومتى زاد على ما دونها بطل في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه اه‍. نهاية أي من أنه مستثنى من القاعدة ع ش (قوله لأنها) أي أو رشيدي وع ش (قوله والأصح أنه الخ) والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر فإن تلف الرطب أو العنب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر اه‍. نهاية (قوله كمد) مثال لما يقع به التفاوت الخ رشيدي وع ش (قوله وظهر فيه التفاوت) أي بين ما تنمر وبين ما خرص اه‍. سيد عمر (قوله بأن بطلان العقد) أي في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر عن النهاية. (قوله ومحل البطلان) إلى قوله وتتعدد الخ فيه تطويل (قوله المذكور) نعت للدون (قوله عليه) أي على الدون المذكور. (قوله بما مر) أي قبيل باب الخيار اه‍. كردي عبارة ع ش أي من تعدد البائع أو المشتري أو تفصيل الثمن اه‍. (قوله ويحصل) أي التقابض قوله:
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست