حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
من قول الجلال في موضع آخر وكذا ضمير بينه (قوله وما نظر به) أي جعله نظيرا وهو قوله كما إذا باع أرضا الخ (قوله فبطل العقد) أي حيث لم يغلب أحدهما وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله اه‍. سم (قوله ما ذكرته وذكره) أي من جواز شرط غير ذراع الحديد (قوله فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع وهو ممنوع اه‍. سم أقول لا يظهر وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره أي أنه ذراع الأربع بالحديد مثلا (قوله كما أفهمه التعليل) وهو قوله لأنه مختلف (قوله في مختلف) خبر فمحله أي محل ما قالاه في ذراع مختلف (قوله بأن عين) كذراع زيد قول المتن (ولا بينة) الواو للحال (قوله لأحدهما) إلى قوله وإلا جعل في النهاية إلا قوله في عين المبيع أو الثمن فقط تحالفا وقوله ويظهر إلى تحالفا (قوله وقد لزم الخ) عطف على قول المتن ولا بينة. (قوله وقد بقي إلى حالة التنازع) سيأتي المحترزات في كلامه اه‍. سم (قوله وبقي الخ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية على أن بقاء العقد قيد دون لزوم العقد (قوله وكل منهما مدع ومدعى عليه) لا يخفي أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الاثبات اه‍. رشيدي (قوله السابقان) أي في قوله وأصل الباب الخ. (قوله إلا أن يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة الظاهر الحديث أو صريحه أما أولا فلاقتصاره (ص) في الأول على قوله فهو ما يقول الخ وفي الثاني على تحليف البائع وأما ثانيا فلترتيبه على اليمين تخيير المشتري لا الفسخ الآتي بتفصيله اه‍. سيد عمر (قوله هي) أي الزيادة وكذا ضمير بها (قوله وخرج باتفقا الخ) علم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها نهاية ومغني قال ع ش قوله مما مر أي في قوله أو ثبتت الخ اه‍. (قوله وبقوله الخ) كقوله ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا الخ (قوله لا فرق) أي بين الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده فيتحالفان في الأول كالثاني اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشارح (قوله وفي القراض) بأن قال المقرض قارضتك دنانير وقال العامل بل دراهم أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه‍. ع ش (قوله والجعالة) وجعلا أي القراض والجعالة من المعاوضة لأن العامل فيهما لم يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في الربح والجعل اه‍. ع ش (قوله أو التلف الذي ينفسخ به العقد) بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن اه‍. ع ش عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع اه‍. (قوله وأورد) إلى قوله وما في الأنوار في المغني إلا قوله أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا وقوله وله التصرف إلى وإلا جعل (قوله على الضابط) أي قول المصنف إذا اتفقا الخ أي على منعه (قوله إذ لم يتواردا) أي الادعاءان (قوله مع أنهما اتفقا الخ) أي فيشمله الضابط وليس من افراده (قوله فيحلف كل الخ) تفريع على قوله فلا تحالف (قوله ادعى عليه) ببناء المفعول (قوله على الأصل) أي أصالة النفي (قوله ولا فسخ) يعني لم يبق عقد حتى ينفسخ لأنه بحلف كل ارتفع مدعى الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله ولا فسخ أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شئ له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست