(قوله أما سيده الخ) الأولى فلو كان سيده محجورا عليه صح تصرفه الخ (قوله فيصح تصرفه) أي القن الذي سيده محجور عليه (قوله بإذن وليه) أي ولي السيد (قوله وتشترط) أي في صحة تصرفه بإذن الولي (قوله إن دفع له مالا للسيد) أسقطه النهاية قال ع ش قضية قول حج إن دفع الخ أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وفي ذلك ضرر بالمولى عليه اه. ع ش عبارة الايعاب وإن أذن له أي ولي المحجور عليه لرقيقه في الاتجار في ذمته ففيه احتمال ولا نقل فيه قاله الأذرعي والذي يتجه أنه لا بد من الأمانة مطلقا لأن ما يشتريه المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على الأصح اه. (قوله قال الأذرعي) إلى قوله وفارق في النهاية (قوله من انفاقه) أي لما يجب انفاقه عليه اه ع ش (قوله ويمكنه مراجعة الحاكم) قيد في المسألتين اه. رشيدي زاد ع ش أي بأن يشق ذلك عليه كما يأتي اه. (قوله فيصح شراء الخ) أي بعين مال السيد وفي الذمة اه.
ع ش قال السيد عمر وكذا يجوز إيجاره لنفسه وبيعه ما كسبه بنحو احتطاب والحال ما ذكر فيما يظهر اه. (قوله وكذا لو بعثه الخ) أي يصح تصرفه بعين مال السيد وفي الذمة اه. ع ش (قوله ولم يتعرض الخ) أي ولا فرق فيما ذكر بين أن يدفع له ما يصرفه على نفسه وأن لا يدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد الاذن له في السفر اه ع ش (قوله وكذا في غيرها) خلافا للنهاية حيث قال لا في غيرها بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر اه قول المتن (ويسترده البائع) أي له طلب رده نهاية ومغني أي لأنه واجب عليه ع ش (قوله فيه حذف الخ) عبارة المغني. تنبيه: كان الأولى أن يقول سواء كان في يد العبد أم سيده فحذف الهمزة والاتيان بأو لغة قليلة اه. (قوله كما حكاه الجوهري) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس وغيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العر ب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود سم على حج اه. ع ش (قوله استرد أيضا) ولو رده المشتري على العبد فهل يبرأ فيه نظر والذي يظهر أنه إن كان تحت يده بغير إذنه فلا يبرأ بالرد على العبد لأنه كالغاصب اه. ع ش وقوله المشتري الأصوب البائع (قوله وبائعه رشيد) أي فإن كان سفيها أي مثلا تعلق برقبته سم على حج اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله رشيد لم يبين محترزه ولا يبعد أن يكون حكم محترزه الغصب لأن إذن غير الرشيد لاغ اه.
قول المتن (تعلق الضمان بذمته) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمنه وإن فرط كما ذكره الشارح م ر في باب الوديعة ولعل الفرق أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به بخلافه ثم إذ لا التزام فيه للبدل وإن التزم الحفظ اه. ع ش (قوله وإن رآه) إلى قوله وفارق في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أولا معه. (قوله لأن المالك