حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٧
على ما في نفس الامر نظير ما يأتي في قوله وله التصرف فيه ظاهرا الخ اه‍. (قوله ولو اختلفا في عين المبيع أو الثمن فقط) أي واتفقا على الثمن في الأولى وعلى المبيع في الثانية وهما معينان فيهما. (قوله والثمن الخ) أي والحال أن الثمن اه‍. ع ش (قوله في أحدهما) أي الصفة أو القدر (قوله والمبيع الخ) الواو للحال (قوله تحالفا) جواب لقوله أو في عين المبيع والثمن الخ (قوله لا تحالف) أي لأن الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد اه‍. سم (قوله فإن أقام البائع الخ) هذا تفريع على عدم التحالف اه‍. سم (قوله ويقر العبد بيده) أي المشتري ويلزمه الثمنان لعدم التعارض في البينتين اه‍. ع ش (قوله وله التصرف فيه) وعليه نفقته نهاية أي العبد ع ش (قوله لو كان) أي ما ادعاه البائع وأقام به البينة (قوله احتياطا) عبارة النهاية لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه‍. (قوله وإلا جعل الخ) أي وإن لم يكن قبضه المشتري جعل الخ (قوله وينفق) أي القاضي (قوله من كسبه) متعلق بينفق (قوله باعه وحفظ الخ) عبارة النهاية باعه إن رآه وحفظ ثمنه اه‍. (قوله إن رآه) يغني عنه قوله وإلا (قوله وما في الأنوار الخ) هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع شرح م ر اه‍.
سم أي وعليه نفقته ع ش (قوله بشراء الغير الخ) خبر أن (قوله لملكه بمال) الجاران متعلقان بالشراء (قوله يلزمه له) أي يلزم المال الغير للبائع (قوله فهو) أي إقرار البائع هنا. (قوله أما على التحالف) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أما على التحالف الخ) أي ما ذكر من قوله فإن أقام البائع بينة إلى هنا مفرع على عدم التحالف الذي قال به الأسنوي أما على التحالف الذي هو المنقول المعتمد فمحله الخ كردي (قوله على التحالف) أي فيما إذا اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه‍. ع ش (قوله فمحله) أي التحالف و (قوله حيث الخ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ وفيه نظر لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه‍.
سم (قوله حيث لم يختلف الخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري حينئذ هنا ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري ومن تخريج الأنوار المذكور سم على حج اه‍. رشيدي (قوله وإلا قضى بمقدمة التاريخ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في قضيتين مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على حج أقول إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد اه‍. ع ش (قوله بما مر) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا قوله غريمه (قوله لما مر) أي بعيد قول المصنف تحالفا (قوله غريمه) أسقطه المغني والنهاية وقال الرشيدي قوله م ر فينفي ما ينكره ويثبت الخ لا يخفى أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب بن حجر فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو اه‍. أي فقوله ينكره صوابه يدعيه أو إسقاط قوله غريمه (قوله ومعلوم أن الوارث الخ) سكت عن الموكل الذي قال فيما سبق أنه كالوارث وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين سم على حج أي الاثبات والنفي لأن فعل عبده فعله ع ش قول المتن (قوله ويبدأ بالبائع) أي استحبابا والزوج في الصداق
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست