حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٤
قال في الايعاب وإطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت المال فيمن لا وارث له غيره فهل يحلف الإمام كما شمله كلامهم أو لا فيه نظر اه‍. ع ش واستوجه الأطفيحي عدم حلفه بجيرمي (قوله موكلاهما) أي وسيدهما في العبدين المأذونين اه‍. سيد عمر (قوله باليمين) عبارة النهاية بطريق أخرى اه‍. (قوله كبعتك بألف الخ) عبارة الروض وشرحه في فرع تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف فقال بزق خمر أو بحر أو بألف وزق خمر أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما مر وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا لبقاء التنازع في قدر الثمن اه‍. والظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول البائع بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو بجنسه فإن بين شيئا صحيحا ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا اه‍. سم باختصار (قوله فإذا حلف البائع الخ) تصوير لثبوت الصحة باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى فليراجع اه‍. رشيدي (قوله بل غير الولي والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة لأن المراد هناك مهر المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر أو لا فرق اكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيت في شرح الارشاد قال: ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى اه‍. سم (قوله مدعي المشتري) بصيغة اسم المفعول في المضاف واسم الفاعل في المضاف إليه (قوله فلا فائدة للتحالف) هذا واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد في الجنس والصفة أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتك بألف درهم والمشتري بمائة دينار وكانت الألف الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم اه‍.
سيد عمر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي آنفا عن ع ش في المكسر (قوله كذهب الخ) مثال للجنس و (قوله وكذهب كذا الخ) مثال للنوع و (قوله وكصحيح الخ) مثال للصفة (قوله كصحيح أو مكسر) يتكرر في كلامهم ذكرهما ويظهر أن المراد بهما المضروب وغيره فإن المكسر المعروف الآن لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند إرادته ثم رأيت في المهمات في بيع الأصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته والكسرة قطعة من الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما القراضة انتهت اه‍. سيد عمر (قوله أو مكسر) أي وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة لأن الأغراض تختلف بذلك اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي من الاختلاف الموجب للتحالف اه‍. ع ش. (قوله وقد يشمل الخ) محل تأمل بالنسبة لمسألة الكتابة إلا أن يفرض فيما إذا كان العبد ثمنا فكان الأولى تأخيرها كقوله نعم الخ إلى شرح قول المصنف أو قدر المبيع اه‍. سيد عمر (قوله أو الولادة) أي كأن يقع الاختلاف
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست