حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩
بالباء الخ (قوله ولا أعرضا عن الخصومة) عبارة النهاية والمغني واستمر النزاع (قوله أقر العقد) جواب وإن تراضيا (قوله ولو رضي أحدهما الخ) أي وبقي الآخر على النزاع اه‍. بجيرمي (قوله أجبر الآخر) فإن قلت كيف يجبر عليه مع أنه مدعاه ومطلوبه أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد فليس له الفسخ حينئذ اه‍.
بجيرمي قال ع ش هذا يشعر بأنه لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف لم ينفسخ وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط وظاهره أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ اه‍. وقوله وفي كلام حج الخ يعني به ما يأتي في التنبيه (قوله فسخ القاضي والصادق منهما الخ) أي وفسخهما معا اه‍. مغني (قوله وغيره) يعني فسخ غير الصادق منهما (قوله ينفذ ظاهرا فقط) أي لا باطنا لترتبه على أصل كاذب وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه فإن أنشأه أيضا فذاك وإلا فقد ظفر بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه وإلا فيبيعه ويستوفي حقه من ثمنه وللمشتري وطئ الجارية حال النزاع وقبل التحالف على الأصح لبقاء ملكه وفي جوازه فيما بعده وجهان أوجههما كما قال شيخنا جوازه اه‍. مغني وقوله وللمشتري الخ في النهاية مثله وظاهر أن جواز الوطئ إنما هو إذا لم يتعمد الكذب واعتقد أنها المشتراة (قوله أنه لا يجب هنا فور) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله للاختلاف في وجود المقتضى) أي مقتضى الفسخ فإن الاختلاف فيه يكون سببا للتأخير اه‍. كردي. (قوله ونازع الأسنوي الخ) عبارة النهاية ومنازعة الأسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة الذي الخ مردودة بأن الخ قال ع ش قوله م ر ما تقرر أي من أن لكل الفسخ بعد التحالف اه‍. قال الرشيدي حاصل منازعته أن القياس الإقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا اه‍. (قوله في القياس على الإقالة) أي بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه اه‍. رشيدي (قوله لم ينفسخ) أي والحال أنه لا خيار ولا عيب اه‍. سم. (قوله بإيجاب) أي خاص بالإقالة اه‍. كردي (قوله جوابا متصلا) أي بالايجاب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وسكوت طويل على ما مر اه‍. ع ش (قوله بأن تمكين كل) أي هنا ع ش (قوله من الفسخ) متعلق بالتمكين (قوله كتراضيهما) زاد النهاية أي بلفظ الإقالة اه‍. قال الرشيدي قوله أي بلفظ الإقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب بن حجر تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب اه‍. (قوله وقد مر أنه) أي تراضيهما بالفسخ من غير سبب (قوله لم ينفذ الخ) هذا ظاهر النهاية والمغني كما مر (قوله إصرارهما) مفعول الاشتراط و (قوله على تنازعهما) متعلق بالاصرار (قوله ويؤيده) أي النفوذ وكذا قوله وهو متجه وقوله وعليه وقوله لا ينافي هذا (قوله ولكل الابتداء به) وفاقا للنهاية (قوله وكأنه أخذ نزاعه الخ) إن كان النزاع في الندب اتجه أن يكون مأخذه ما مر لما مر أن الخلاف ثم في الندب اه‍. سيد عمر (قوله ويفرق) أي بين الابتداء بالحلف والابتداء بالفسخ (قوله فاختلف الغرض الخ) محل تأمل (قوله فسخه) أي الحاكم (قوله فالحصر) أي بإنما و (قوله فيه) أي الحصر خبر مقدم لقوله تجوز (قوله وكأنهم اقتصروا في الكتابة الخ) لكن صريح كلام الشارح م ر في باب الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهما ع ش وحلبي (قوله ثم بعد الفسخ) إلى قوله إذ الفسخ في النهاية وقول الماوردي إلى ولو تلف (قوله ثم بعد الفسخ الخ) لو تقارا بعد
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست