من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول البقل الخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع في الرعي وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض أو يعيرها له اه. ع ش وقوله أن يبيعه بشرط القطع الخ صوابه بشرط القلع (قوله وما أفهمه المتن) أي حيث قال جاز بلا شرط اه. سم. (قوله مطلقا) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا، لا أن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج اه. ع ش قول المتن (ظهور المقصود) أي من الحب والثمر اه. مغني فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر اه. سم عبارة النهاية والمغني ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول اه. قول المتن (وشعير) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه نوعان بارز وغيره ويسمى عند العامة شعير الني فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه. ع ش (قوله ونوع من الذرة) إلى قول المتن ولا بأس في النهاية إلا قوله بل القياس إلى المتن. (قوله قال بعضهم الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره بالبصل وعليه فلا توقف فيه اه. بصري (قوله بعض حباته) أي الدخن اه. رشيدي (قوله بل القياس فيهما الخ) أي البصل والدخن اه. ع ش (قوله تفريق الصفقة الخ) وقد يقال: القياس البطلان في الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما انتهى اه.
عبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والأوجه فيه عدم الصحة في الجميع اه. قال ع ش قوله والأوجه فيه أي في المقيس عليه وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة