حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠
(تخيير المشتري أولا الخ) وهو الأصح اه‍. نهاية. (قوله على أن الخيار للبائع أولا) أي فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ اه‍. نهاية (قوله الاستغناء عنه) أي الخيار وكذا ضمير إليه (قوله ووجبت الخ) عطف على لم يصر إليه (قوله ويجري ما ذكر) أي القولان اه‍. نهاية أي وأصحهما عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد أن كان بعدها اه‍. ع ش (قوله في شراء زرع) أي كجزة من ألقت اه‍. نهاية ومنه البرسيم الأخضر ع ش (قوله حتى طال) وتعذر التمييز اه‍. نهاية (قوله ونحو طعام) عطف على زرع عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الاجزاء حيث يختلط بحنطة البائع الخ اه‍. والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعد وينبغي أن حكمه أنه يتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما اه‍. سم (قوله بما لا يتميز عنه) بدل من قوله بمثله أو مفعول مطلق لاختلط أي اختلاطا بحيث لا يتميز عنه (قوله قبل القبض) ظرف لاختلط أي أما بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح اه‍. ع ش (قوله بمثله) أي اختلط بمثله قبل القبض اه‍. ع ش. (قوله أما لو وقع الخ) محترز قوله السابق إذا وقع الاختلاط قبل التخلية و (قوله بعد التخلية) وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شئ فذاك وإن تنازعا صدق ذو اليد وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن م ر اه‍. ع ش وفي سم والسيد عمر بعد مثل ذلك ما نصه ثم رأيت الروض وشرحه صرحا بذلك اه‍. (قوله عند خوف أو وقوع الخ) صوابه عند خوف الاختلاط وفي وقوع الاختلاط (قوله ما مر) أي من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه ومن أنه لو وقع الاختلاط قبل التخلية تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بما حدث أو بعدها فلا خيار الخ (قوله فسخ العقد) كذا في الروض وفي شرح م ر الأوجه أنه يجري هنا ما تقدم اه‍. وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا أن يسمح البائع بثمرته اه‍. سم وقضية قول الشارح الآتي فيتعين الخ أن مراده بالفسخ هنا الانفساخ ويحتمل أن
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست