الفسخ بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح م ر في القراض في أول فصل لكل فسخه الخ صرح بذلك فراجعه اه.
(قوله وعلى البائع) إلى قوله وقول الماوردي في المغني إلا قوله وإن نفذ إلى ويؤخذ (قوله بزوائده) أي كل من المبيع والثمن (قوله المتصلة) بدل من زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة الخ على النعتية وهي أحسن (قوله دون المنفصلة) قبل الفسخ ولو قبل القبض لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله نهاية ومغني (قوله إن قبضه) أي قبض المشتري المبيع والبائع الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معا وكذا قوله وبقي بحاله ولم يتعلق به الخ (قوله ظاهرا فقط) أي بأن فسخه الكاذب منهما اه. ع ش (قوله فإن كان قد تلف الخ) محترز قوله وبقي بحاله قول المتن (أو باعه) أو تعلق به حق لازم كأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول المتن (لزمه قيمته الخ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالبا ويجاب فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئذ بفرض كونه سليما اه. سيد عمر (قوله هذا) أي ما في المتن من لزوم القيمة (قوله إن كان) أي المبيع وكذا الثمن (قوله وإلا) أي بأن كان البيع مثليا (قوله أطال الخ) خبر وقول الماوردي. (قوله ويرد قيمة الآبق الخ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة اه. كردي (قوله أي وقت التلف) وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه اه. نهاية (قوله ولا حين العقد) عبارة النهاية والمغني والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف اه. وبه يعلم ما في كلام الشارح المشعر بأن أحد الأقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ثلاثة (قوله إذ الفسخ الخ) تقريبه ليس بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت فوات المبدل أقرب من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض (قوله وهو) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف من المستام والمستعار لأنهما غير مملوكين حلبي وهذا كان مملوكا للمشتري قبل الفسخ ولأن الضمان متأصل فيهما وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا أولى شوبري اه. بجيرمي (قوله من المستعار) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ونقل عن والد الشارح م ر وفي فتاويه م ر هو أيضا ما يوافقه اه. ع ش (قوله بين هذا) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه. (قوله فإنه يضمنه) أي البائع الثمن (قوله وكالرد بالعيب) خبر مقدم لقوله مطلق الفسخ و (قوله ثم) أي فيما إذا تلف الثمن المتقوم بيد البائع (قوله فكالثمن) خبر مقدم لقوله المبيع و (قوله ثم) أي في الرد بعيب و (قوله لو تلف الخ) أي المبيع حاصله أنه لو اشترى بعين فردت عليه بعيب وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري فالبيع حينئذ كالثمن فيما لو باع عينا فردت الخ و (قوله ففيهما) أي الثمن والمبيع في الصورتين المشبهتين (قوله هنا) أي في التحالف (قوله وثم) أي في نحو الرد بالعيب (قوله أغفل هذا الفرق) أي لم يذكر الفرق بين ما في المتن وبين نحو الرد بالعيب وقد تلف الثمن أو المبيع (قوله وهو الفرق الخ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي اه. سم (قوله هنا) أي في مسألة المتن (بما ذكر) أي بوقت التلف (بالأقل) أي من وقت العقد إلى القبض (فيما مر) يعني في الرد