حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٧
قال ع ش قوله م ر إن الاعتبار بالعاقد معتمد وقوله م ر ولكل منهما الخ أي والحال أن لكل الخ وقوله م ر أن الصفقة الخ معتمد اه‍. (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وكالثمن عوضه) عبارة النهاية ويقوم مقام تسليمه عوضه اه‍. أي تسليمه رشيدي وع ش (قوله وكذا لو صالح منه الخ) فلو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبس لاستيفاء العوض اه‍. مغني أي ولو سلم المشتري العوض فله الاستقلال بالقبض (قوله لمستحقه) صلة سلمه اه‍. سم زاد الرشيدي وإنما قال المستحقة ولم يقل للبائع ليشمل الموكل والمولي بعد نحو رشده ونحو ذلك اه‍. (قوله ولو بإحالته) غاية لقوله سلمه لمستحقه والضمير له أي للمستحق (قوله بشرطه) مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة اه‍. ع ش (قوله وإن لم يقبضه) أي في مسألة الحوالة اه‍. نهاية (قوله إذ لا حق الخ) كالمكرر مع قوله السابق لم يكن له حق الحبس الخ ولعل لهذا اقتصر النهاية والمغني على ما هنا (قوله بأن كان حالا الخ) أي كلا أو بعضا (قوله ولم يسلمه) أي الحال (قوله رده) أي لزمه رده مغني ويعصى بذلك أي الاستقلال نهاية (قوله فيطالب به إن استحق) عقبه شرح م ر بقوله وقول بعضهم هنا: أنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد اه‍. وقضية قوله م ر والراجح الخ أنه له الرد على البائع إذا تعيب وأنه ينفسخ العقد إذا تلف اه‍. سم (قوله في ضمانه) أي ضمان يد وضمان عقد كما أشار إليه بقوله فيطالب به إن استحق أي وتلف ويستقر عليه ثمنه إن تلف أي ولم يستحق فهذا يدل على أنه ضمان عقد وما قبله على أنه ضمان يد زيادي وسلطان والمعتمد عند م ر أنه يضمن ضمان يد فقول الشارح أي شيخ الاسلام ومثله ابن حجر ويستقر عليه ثمنه ضعيف اه‍. بجيرمي. (قوله ويستقر عليه ثمنه الخ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يد ينفسخ م ر اه‍. عبارة ع ش قوله م ر نعم يدخل في ضمانه ضمان يد فإذا تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي اه‍. (قوله أن ما فيها) أي الجواهر (قوله وجه غلطه) أي غلط الزاعم (قوله ووجهه) أي ما في الجواهر (قوله وإنه الخ) عطف على أن المتولي الخ (قوله من حيث إن المشتري الخ) أنظر وجه كون هذه الحيثية يقتضي أنه كغير المقبوض اه‍.
سم (قوله وهو لا يرتفع) أي ضمان العقد (قوله بالقبض الصحيح) أي كإقباض المشتري بعد الإقالة (قوله وكالمقبوض) أي وجعله كالمقبوض (قوله لا ينافيه) أي جعله كالمقبوض الخ (قوله ولو أتلفه الخ) أي المبيع الذي استقل بقبضه المشتري اه‍. ع ش (قوله حينئذ) أي حين الاتلاف (قوله ففي قول) أي مرجوح (يضمنه) أي البائع (قوله العمراني) بالكسر والسكون نسبة إلى العمرانية ناحية بالموصل اه‍. ع ش (قوله هو مسترد) أي البائع. (قوله ورجحه في الروض) أي في أوائل الباب اه‍. سم (قوله انفساخ العقد) هو الأوجه اه‍.
نهاية أي ويسقط الضمان عن المشتري ع ش (قوله تخيير) بحذف العاطف معطوف على قوله: انفساخ العقد (قوله وبهذا) أي التوجيه المذكور (قوله يتضح رد قول السبكي الخ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره وهو المعتمد وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع اه‍. سم (قوله والذي يجئ على الصحيح الخ)
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست