حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٥
والمشتري اه‍. (قوله قيد في المنقول إليه) لا منه إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله:
والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اه‍. سم (قوله ودخول الباء الخ) أشار به إلى رد ما قاله الولي العراقي قول المصنف لا يختص بالبائع مقلوب وصوابه لا يختص البائع به لأن الباء تدخل على المقصور اه‍. (قوله وإن جرى البيع) أي في أي مكان كان اه‍. مغني (قوله في محل له الانتفاع به) شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر رشيدي وسم عبارة ع ش قوله له الانتفاع به أي دون المشتري فلا يرد الموات ونحوه اه‍. وعبارة المغني أي في موضع يستحق منفعته أو الانتفاع به بملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر اه‍. (قوله على هذا) أي قوله وعارية (قوله قولهم إن المستعير لا يعير) كان الأولى أن يؤخره (قوله للقبض) سيذكر محترزه بقوله: أما أذنه في مجرد النقل الخ (قوله وما هنا من هذا) محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله باعتبار الصورة) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ذكر من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير اه‍. ع ش قول المتن (لم يكف ذلك) محله بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه نهاية ومغني وإلى ذلك أشار الشارح بقوله المفيد للتصرف (قوله أعاده) مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك وإن لم يعده اه‍. ع ش (قوله لا يتوقف على نقل الخ) أي فلا يشترط نقله عن محل البائع اه‍. رشيدي (قوله أو والمبيع الخ) عطف على قوله: والمبيع في دار البائع (قوله في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا) الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن لم يأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي لأن يده عليه وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض اه‍. سم. (قوله اشترط إذنه) المعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب اه‍. نهاية وقدمنا عن المغني ما يوافقه (قوله وغيره) أي ولو المشتري اه‍. نهاية (قوله اشترط إذنهما) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته فلا بد من إذنه اه‍. قال ع ش أي ولا يتوقف على إذن شريكه اه‍. عبارة سم قد يقال قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب وفرق وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي اه‍. (قوله في مجرد النقل) بأن قال: أذنت لك في نقله أو في نقله لا للقبض اه‍. ع ش (قوله أي والحال أن له حق الحبس) لا يخفى اتجاه هذا لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لاذنه في القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذنه اه‍. سم وهو واضح خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وكذا أي لا يكفي لو أذن له في مجرد التحويل اه‍. زاد الأول وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه‍. يعني ابن حجر قال ع ش قوله فيما يظهر نقل سم على منهج التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض ووجهه اه‍. (قوله وبه صرح الخ) أي بالتقييد بما إذا كان له
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست