حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦
وغيره رشيدي وسم قول المتن (ولا الاعتياض عنه) أي ولا الحوالة به أو عليه اه‍. إيعاب (قوله للانفساخ) أي على القول الضعيف قوله له أو الفسخ هو المعتمد حلبي وزيادي اه‍. بجيرمي (قوله والحيلة الخ) أي لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان اه‍. رشيدي (قوله في ذلك) أي الاعتياض عن نحو المسلم فيه (قوله ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال اه‍. سم عبارة النهاية ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن من جنس المسلم فيه اه‍. (قوله بشرطه) عبارة النهاية ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين ثم قال وفي المغني وسم ما يوافقه وعلم مما تقرر أي في قوله نحو المسلم فيه الخ أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما اه‍. (قوله الآتي) أي في قول المتن فإن استبدل الخ (قوله في غير ربوي) إلى قول المتن فإن استبدل في النهاية والمغني إلا قوله: فعلم إلى والثمن (قوله بمثله) أي بربوي اه‍ سم (قوله من جنسه) وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب سم عن الايعاب للشهاب بن حجر اه‍. رشيدي (قوله لتفويته الخ) أي أما الربوي فلا يجوز الاستبدال عنه لتفويته الخ فهو علة لمقدر اه‍. ع ش (قوله ولهذا) أي للتفويت المذكور (قوله الابراء منه) أي الربوي و (قوله من جوازه فيه) أي جواز الابراء في الربوي اه‍. ع ش (قوله الثابت في الذمة) أي أما المعين فلا يصح الاستبدال عنه كما قدمه في شرح والثمن المعين كالمبيع اه‍. رشيدي (قوله لا قبله) أنظر ما وجه امتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة قد يقال إنه مستثنى اه‍. ع ش (قوله للحديث الصحيح) أي لخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي (ص) فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ اه‍. نهاية زاد المغني فقوله وليس بينكما شئ أي من عقد الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك اه‍. (قوله كل دين مضمون بعقد) شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه اه‍. رشيدي (قوله كأجرة الخ) أي ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه اه‍. نهاية عبارة سم عبارة الروض تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين الضمان أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا اه‍. (قوله وفارقت) أي أنحاء الثمن (قوله ونحو الثمن يقصد ماليته) هذا ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب اه‍ ع ش. (قوله ولا يصح الخ) أي لعدم لحوق الاجل اه‍. مغني (قوله وفيما يأتي) أي الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف (قوله فعلم) أي من قوله: ويصح عكسه (قوله الآن) أي وقت الاستبدال (قوله لا بدين ثابت الخ) كونه معلوما مما ذكره محل توقف إلا أن يعمم قوله مؤجل بما كان باعتبار الأصل وإن حل في حال الاستبدال (قوله لفظ يدل الخ) عبارة البجيرمي أن يكون بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي: وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه‍. (قوله في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست