حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٨
الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز نهاية ومغني (قوله أي بمثله) أي في المثلي أي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والاشراك اه‍. حلبي قول المتن (وربح درهم) بالجر على العطف والنصب على أنه مفعول معه والرفع بعيد اه‍. بجيرمي (قوله هي بمعنى ما قبله) أي صيغة ربح ده يازده بمعنى وربح درهم لكل عشر كذا يفهم من سم والمغني وهو الظاهر وقضية كلام ع ش على م ر رجوع هي إلى لفظ ده عبارته قوله بمعنى ما قبلها أي عشرة لا يقال قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين لأنا نقول لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر وسيأتي الإشارة إليه في المحاطة بقول الشارح م ر المراد من هذا التركيب الخ اه‍. (قوله فكأنه قال الخ) تفريع على قوله: هي بمعنى ما قبله (قوله وآثروها) أي ده يازده اه‍. ع ش عبارة سم قوله: لوقوعها بين الصحابة الخ عبارة شرح العباب وما روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا ينهيا عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولان إنه ربا معارض انتهى ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق فقوله: وآثروها الخ لا ينافي قوله السابق في مطلق المرابحة وذاك قال فيه الخ اه‍. وقال الكردي قوله: وآثروها أي آثروا المرابحة دون المساومة اه‍. (قوله واختلافهم) أي الصحابة اه‍. سم (قوله كما علمت) أي في قوله: وذاك قال فيه الخ فإنه يشعر بذلك وفيه أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الاجمال لا خصوص ده يازده إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم في اختلافهم في المطلق وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه الايثار اه‍. سم باختصار ولعل لهذا رجع الكردي ضمير وآثروها إلى المرابحة كما مر. (قوله ولا يصح ذلك) أي لا يصح بيع المرابحة إن كان الثمن دراهم معينة الخ لأن المعاينة هنا لا تكفي وإن كفت في باب البيع والإجارة كما يأتي قبيل قول المتن وليصدق البائع وبل للترقي أي بل لا يصح في أحد الخ لأنه كاذب بخلاف ما لو قال قام علي بكذا فإنه يصح اه‍. كردي وقوله: وبل للترقي الخ يأتي آنفا عن سم عن شرح العباب ما يخالفه (قوله غير موزونة) عبارته فيما يأتي غير معلومة الوزن اه‍. سم عبارة المغني والنهاية فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة اه‍.
(قوله كما يأتي) أي في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح اه‍. سم (قوله ولا يقول الخ) أي في بيع عينين الخ مرابحة (قوله ولا يقول اشتريت الخ) أي بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض وهذا أي أحد عينين الخ بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست