حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٤
مستحضرا لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد أو غيره كأن وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ذلك ولا يكتفي برؤية الوكيل وقوله: وحمله بعضهم هو حج اه‍. ع ش (قوله ومر أن إتلاف المشتري الخ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه نهاية ومغني. (قوله قال ابن الرفعة الخ) أقره النهاية وجزم المغني به أي باستثناء القسمة من غير عزو لاحد (قوله والقسمة) أي قسمة الافراز اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة افراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع أي بأن كانت قسمة تعديل أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل قبضه اه‍. وقوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج اه‍. ع ش عبارة الرشيدي فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج نظر فيه (قوله وباع حصته) إلى المتن في النهاية (قوله من مشترك) أي عقارا كان أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه أي م ر ما يخالفه وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ضياعه بخلاف غيره اه‍. ع ش (قوله لم يجز له الاذن) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر اه‍. سم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل يكفي إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري لأن اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم أر بحثا انتهى أقول وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن من الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن تعذر استئذانه أو امتنع من الاذن (قوله فإن أقبضه البائع الخ) بقي ما لو أذن له في قبضه ويظهر أنه لا أثر لمجرد الاذن فلا يصير البائع ضامنا بذلك وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك اه‍. سيد عمر قول المتن (فإن جرى البيع) أي في أي مكان كان نهاية ومغني (قوله ثم أريد) إلى قوله: أو والمبيع في النهاية (قوله والمبيع) أصلح الشارح به المتن لأن ظاهره أن الموضع ظرف للبيع عبارة المغني تنبيه كان الأولى للمصنف أن يزيد والبيع بالميم فإن جريان المبيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما قدرته في كلامه لكنه تبع المحرر في ذلك ولعله من غير تأمل اه‍. (قوله معنى لا يتوقف الخ) عبارة المغني بأن اختص بالمشتري بتملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كالتحجر أو لم يختص بأحد كموات وشارع ومسجد وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الأسنوي فيه نظر اه‍. (قوله لكن إن ظن رضاه) كذا شرح م ر وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم يظنه وسيأتي وقد نظر الأسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض لكن جزم الشارح في شرح الارشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب وهو حاصل ما في شرح العباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه‍. سم وقوله وأفتى شيخنا الشهاب الرملي الخ مر عن المغني ما يوافقه في الأول دون الثاني وعبارة الرشيدي قوله م ر وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح اه‍. وعبارة ع ش قوله: مر وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست