هذا هو المعتمد وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا أو يفرق القياس الأول خلافا لم لكن ما قاله أي م ر هو الموافق لقوله السابق أي الشارح ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع اه.
سم وقد مر عنه وعن ع ش الجزم بالأول. (قوله حيث لم توجد صورة القبض) قد يقال لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا اه. سم (قوله ووجه) أي الزركشي قول المتن (اشترط مع النقل ذرعه الخ) فإن قبض ما بيع مقدرا بواحد مما ذكر جزافا ولو مع تصديق البائع في قدره الذي أخبره به أو مقدار بغير المعيار المشروط كأن ذكر الكيل فقبضه بالوزن فهو ضامن لا قابض ولو تلف في يده قبل وقوع نحو اكتيال صحيح ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع لتمام القبض وحصوله في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره وهو المعتمد نهاية وعباب وفي سم بعد نقله عن الروض وشرحه وعن الشهاب الرملي على شرح الروض مثله وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده اه قول المتن (اشترط) أي في قبضه (مع النقل) أي في المنقول اه. مغني (قوله في الأول) أي المذروع و (قوله في الثاني) أي المكيل و (قوله في الثالث) أي الموزون و (قوله في الرابع) أي المعدود (قوله البقية) أي الذرع والوزن والعد عبارة ع ش أي من كل ما بيع مقدرا اه. (قوله ويشترط وقوعها) إلى قوله: وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله فيما بيع جزافا (قوله أن يكتال الخ) أي مثلا (قوله عنه) أي نيابة عن البائع (قوله ويمكن تأويله) أي كأن يقال إذن له في تعيين من يكتال للمشتري عن البائع كما يؤخذ من قوله م ر الآتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو يقال: إن البائع إذن للمشتري في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما بالمقدار فكيل المشتري ليس قبضا ولا إقباضا وإنما المقصود منه معرفة مقدار المبيع اه. ع ش (قوله إليها) أي إلى محلة العقد لا إلى خصوص موضع العقد اه. ع ش (قوله فيما بيع جزافا) لا وجه للتقييد به فإن النقل معتبر في المقدر مع التقدير فليتأمل وعبارة العزيز قال في المطلب وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به المتولي وفي المغني أي والنهاية والايعاب نحوه فلم يقيدا بما بيع جزافا اه. سيد عمر واعتذر ع ش عن الشارح بما نصه ولعله إنما قيد بالجزاف لأنه الذي يحتاج إلى التحويل دائما وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه. ولا يخفى بعده (قوله على المستوفي) وهو المشتري في المبيع والبائع في الثمن اه. نهاية (قوله ومؤنة النقد على المستوفي) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقاه م ر اه. سم عبارة المغني والنهاية ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا اه.