حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٦
حق الحبس (قوله وإن حصل به ضمان اليد) فإن تلف انفسخ العقد وسقط الثمن اه‍. ع ش وفي البجيرمي عبارة الشيخ سلطان قوله وإن حصل ضمان اليد الخ فلو خرج مستحقا بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على البائع ولا يستقر عليه الثمن لو تلف وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع لأن يد البائع عليه إلى الآن انتهت وهي تدل على أنه ضمان يد فقط اه‍. أي لا ضمان يد وعقد معا عبارة سم قوله: وإن حصل الخ وينبغي أن الامر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا اه‍. مع حصول القبض به معير الهواء بقعة المتاع. (قوله قال القاضي الخ) أقول قضية كلام شرح المنهج خلافه سيما وقد قال ويمكن دخوله أي المتاع في قولي ما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع وهو من حيث المعنى ظاهر لأنه إذا إذن في وضع المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن قوله وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار اه‍. ع ش وقوله: كأن وضع المتاع فيه كان الأولى وضع المبيع على المتاع في الحقيقة الخ (قوله وكنقله بإذنه نقله الخ) أي إذنه في النقل إلى متاع الخ للقبض فيكون (قوله ومحله إن وضع ذلك الخ) قد يتوقف في هذا التقييد لأنه بإذنه له في نقله مع أن هواء ذلك الظرف المنقول إليه حيز للبائع فقد إذن له في نقله من حيز له إلى آخر له وإن كان شغل بقعة المتاع به ممتنعا فليتأمل فإن كلام القاضي إن كان مفروضا فيما إذا إذن له في نقله إلى المتاع فلا حاجة إلى هذا التقييد وإن كان مفروضا مع عدم الإذن فقد يتوقف فيه حتى مع تقييد الشارح المذكور لأن الاذن في وضع المتاع الأول لا يستلزم جواز غيره ففيه شغل الفراغ المستحق للبائع بغير إذنه اه‍. بصري (قوله ووضع البائع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بغير أمره وقوله: وهذا إلى وقبض الجزء (قوله بين يدي المشتري) ليس قيدا وكذا عن يمينه أو يساره أو خلفه حيث سهل تناوله فالمدار على أن يكون في مكان يلاحظه اه‍. بجيرمي (قوله بقيده السابق) وهو كونه بحيث يمكن تناوله باليد وعلم به ولا مانع اه‍. ع ش (قوله قبض) ظاهره وإن كان مما لا يتناول باليد وتقدم ما فيه اه‍. سم (قوله قبض) أي إقباض اه‍. بجيرمي (قوله بغير أمره) مفهومه أنه أي الوضع لو كان بأمره فخرج مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ر اه‍. سم وع ش (قوله لم يضمنه) أي ضمان يد أما ضمان العقد فيضمن بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ العقد ويستقر عليه الثمن اه‍. بجيرمي (قوله وقبض الجزء الشائع) خرج به المعين فلا يصح قبضه إلا بقطعه سواء كانت تنقص قيمته بقطعه أم لا لكن في سم على منهج ما حاصله أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه اه‍. ع ش (قوله والزائد أمانة) أي إن كان للبائع أو لغيره وإذن له في القبض اه‍. بجيرمي عبارة ع ش قوله: والزائد أمانة أي إذا اقبضها لنقل يد البائع عنها فقط أما إن قبضها لينتفع بها بإذن من الشريك وجعل علفها في مقابلة الانتفاع بها فإجارة فاسدة فإن تلفت بلا تقصير لم تضمن وإن إذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شئ فعارية وإن وضع يده عليها بلا إذن فغاصب كما ذكره ابن أبي شريف اه‍. (قوله من غير إذن البائع) إلى قوله: ويستقر عليه في النهاية والمغني (قوله من غير إذن البائع) ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لاخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأنه بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب للمبيع اه‍. ع ش (قوله إلا إن تعددت الصفقة الخ) فلو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري نهاية ومغني
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (3)، البيع (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست