حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
وسلمه لغريمه فيه صح لأن استدامة المكيال كابتدائه وقد يقال في الذرع كذلك اه‍. (قوله اقبض) من باب ضرب (قوله ولا يلزمه رده) أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمر وفلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه اه‍. ع ش وقوله ذمة عمرو صوابه ذمة زيد (قوله ويصح قبضه له) أي قبض عمرو لنفسه ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو قال لغيره وكل من يشتري لي منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائع رجلا في الاقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ولو قال لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول وللأب وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع اه‍. نهاية زاد المغني والعباب مع شرحه أو قال له: اشتر لي واقبضه لك ففعل فسد القبض لأن حق الانسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لاذنه في القبض منه أو قال له: اشتر به ذلك لنفسك فسد التوكيل لأنه لا يمكن أن يشتري بمال الغير لنفسه والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء أو في ذمته صح الشراء له والثمن عليه اه‍. وزاد شرح العباب عطفا على في ذمته أو أطلق على الأوجه اه‍ قول المتن: (قال البائع) أي مال نفسه مغني ونهاية وأفاده الشارح بذكر محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن وقول الشارح هنا لمعين بثمن حال الخ أربعة قيود فالمجموع ستة (قوله لمعين) أي لمبيع معين ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد اه‍. رشيدي (قوله في الذمة) أخذه مما يأتي و (قوله بعد لزوم العقد) احتراز عما قبل اللزوم إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن (أجبر البائع) أي وجوبا على الابتداء بالتسليم اه‍.
سم (قوله لرضاه بذمته الخ) ولان حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره من الديون اه‍. مغني (قوله ولان ملكه) أي ملك البائع للثمن (مستقر) بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م ر اه‍. ع ش (قوله لا منه) أي البائع وكذا ضمير قوله تصرفه (قوله من هلاكه) أي الثمن وكذا ضمير قوله فيه (قوله وقضية العلة الأولى) وهي قوله: لرضاه بذمته وكذا قضية ما قدمنا من تعليل المغني (قوله أنه لو كان الثمن الخ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين أجبرا أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء كانا عرضين أو نقدين أم مختلفين انتهى اه‍. سم. (قوله والأول أقرب) معتمد اه‍. ع ش (قوله أما المؤجل الخ) محترز قوله بثمن حال (قوله فيجبر البائع الخ) أي وإن حل اه‍. ع ش (قوله فيجبر البائع الخ) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن ولا ضامن وإن كان غريبا وخاف الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد اه‍. بجيرمي (قوله ليتساويا) أي في تعين الحق (قوله وعليه) أي على هذا القول (قوله وحينئذ) أي
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست