حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
الايعاب والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الأداء من الحاضر الموافق لصفة الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف أو عناد وإلا بأن طلب تأخيرا يسيرا يحتمل عرفا لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه إذ لا حاجة إليه اه‍. (قوله لأنه الأصل) أي وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر أنه لا يطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ولا العاقد ولو انتقل إلى بلدة أخرى اه‍. ع ش وفي سم والرشيدي ما يوافقه (قوله وألا يكن) أي الثمن (قوله يكن حاضرا) إلى بالباب في النهاية إلا قوله بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فإن كان) أي المشتري (قوله بأن لم يكن الخ) عبارة الايعاب والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أم أقل أم أكثر أو له غيره وزادت الديون عليه اه‍. (قوله ساوى) أي المبيع قول المتن (فللبائع الفسخ) فإن صبر بأن لم يفسخ بقي الحجر على المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه‍.
عباب مع شرحه. (قوله وأخذ المبيع) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعي إنه لا يفتقر اه‍. مغني. (قوله وحينئذ) أي جواز الفسخ و (قوله يشترط فيه) أي في جواز الفسخ اه‍.
ع ش (قوله حجر القاضي) وفاقا للمغني والنهاية (قوله حجر القاضي) هذا مع قوله: أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط الحجر الفلس اه‍. سم عبارة البجيرمي قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف إذا الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض فيهما أنه موسر اه‍. وهو الظاهر (قوله هذا إن سلم الخ) معتمد والإشارة راجعة إلى قوله: فللبائع الفسخ الخ اه‍. ع ش (قوله وإلا لم يجز له استرداد الخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه‍. سم ومر عن البجيرمي مثله. (قوله إن لم يكن محجورا عليه) فيه أمران الأول أن الحجر بالفلس ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر بالفلس ابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طروء يساره بعد الحجر بموت مورثه أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن الأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه‍. وبينا هناك أن
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست