حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٩
(قوله ولم يضمنه) مقتضى سياقه وإن تعمد وهو مخالف لقوله الآتي: كما لو تعمده وإن لم يأخذها ولما في ع ش مما نصه والمجتهد غير مقصر مفهومه إذا قصر في الاجتهاد أو تعمد الاخبار بخلاف الواقع ضمن وصرح به حج اه‍. عبارة الايعاب وخرج بخطأ تعمده فيضمن لتقصيره اه‍. (قوله من عدم الرجوع) أي ولو بأجرة وعبارة شرح الروض ولو أخطأ النقاد وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي الخ وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم وكذا اعتمد النهاية والمغني إطلاقه (قوله أي بما لا يؤلف) عبارة النهاية أي غلطا فاحشا خارجا عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتي في الإجارة اه‍. قال الجمل: أي تعدى بالتحريف فلا يستحق الأجرة وإن لم يكن فاحشا اه‍. (قوله فلا أجرة له) أي فيما غلط فيه فقط دون البقية اه‍. ع ش (قوله لأنه إنما يكون الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لا يقال قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا لأنا نقول هو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا مجتهد والمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشئ اه‍. وقولهما والقول الخ يعنيان به قول الشارح المذكور تبعا للزركشي (قوله وإن لم يتعمده) لعل الصواب ترك واو وإن الخ حتى لا ينافي ما بعده اه‍. سيد عمر وهذا مبني على كون واو وإن لم يأخذها استئنافية وأما إذا كانت وصلية كما هو المتبادر الموافق لكلامه في الايعاب فوجود واو وإن لم يتعمده هو الصواب (قوله ونظر) إلى الفرع في النهاية (قوله وإلا) أي بأن يتنازعا فيمن يكيل (نصب الحاكم الخ) ويقاس بالكيل غيره نهاية ومغني (قوله أمينا) أي كيالا أو وزانا أو عدادا فلو أخطأ الكيال وما بعده فإنه يكون ضامنا لتقصيرهم بخلاف خطأ النقاد ولو بأجرة م ر أي خلافا لحج وعدم ضمانه لأنه مجتهد بخلاف الكيال وما بعده وأما القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوازن والعداد ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد بيمينه ولو أخطأ القباني في الوزن ضمن كما لو أخطأ في النقش الذي على القبان ولو أخطأ نقاش القبان كأن نقش مائة فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لأنه ليس مجتهدا بخلاف النقاد كذا قاله الشيخ عبد البر الأجهوري على منهج وهو ضعيف واعتمده ع ش على م ر عدم ضمان النقاش لأنه غير مباشر ونصه أقول في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد تغرير وهو لا يقتضي الضمان وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في الضمان ما لو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع اه‍. بحروفه اه‍. بجيرمي قول المتن (عليه) أي بكر قول المتن (فليكتل) أي بكر (قوله أي يطلب منه أن يكيل له) لا أنه يكيل بنفسه لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن إذن له زيد اه‍. بجيرمي (قوله لأن الاقباض هنا متعدد) أي من عليه الحق متعدد اه‍. ع ش (قوله لأن الكيلين الخ) فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقص عليه أو بما لا يقع بين الكيلين أي بأن كانت الزيادة أو النقص كثيرا فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب (قوله نعم الاستدامة الخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان اه‍. ع ش (قوله في نحو المكيال) أي كالذراع (قوله فتكفي) عبارة المغني ولو قبضه في المكيال
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست