حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٣
سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة وهو ظاهر. فرع:
حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أو لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني لأنه لا يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر سم على المنهج اه‍. ع ش أقول هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده أيضا ما يأتي في شرح فيكون معيرا للبقعة وما يأتي هناك عن السيد عمر فقوله لأنه لا يعد الخ ظاهر المنع والله أعلم. (قوله تناوله بها) ظاهره وإن لم يضعه في محل ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش (قوله كسفينة) ولو كانت كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه‍. عميرة وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا بأن كانت تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول سواء كانت في بر أو بحر ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضا أن تتجر بجره مع الخلق الكثير وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها سم على منهج وهو واضح اه‍. ع ش (قوله وإن اشترى مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ولو قبل فراغه منه ويوجه بأنه متاع المشتري وهو لا يشترط الفراغ منه م ر اه‍. سم (قوله على الأوجه الخ) عبارة المغني ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله اه‍. (قوله مع تفريغ السفينة) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفا في العادة لا بد من تفريغه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر مما يعد ظرفا منه الصندوق فيشترط الصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع ما فيه كفى في قبضهما تحويل الصندوق وقوله في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما لو باع الشجرة دون الثمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة لأنه وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظرف لأن وجود الثمرة على الشجرة مانع من التصرف فيها اه‍. (قوله من محله الخ) متعلقان بالتحويل (قوله لا الدابة الخ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة اه‍. ع ش (قوله المشحونة الخ) نعت للسفينة (قوله وتقدير الخ) عطف على تفريغ السفينة (قوله كما يأتي) أي في المتن عن قريب (قوله أمره له بالتحول) أي حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما لو أمر به ولم يتحول فلا يكون قبضا ومثله ما لو تحول لجهة غير الجهة التي أمره بها اه‍. ع ش (قوله وكذا ركوبه عليه الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد كذلك أي واقفا ولا وطئ الجارية اه‍. (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله مرئيا للقابض الخ) أي وقت القبض أيضا كوقت الشراء اه‍. ع ش (قوله ويتعين حمله الخ) فيه نظر اه‍. سم (قوله دون الغائب) فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه وإن لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الابصار لعدم اشتراط رؤية ما يقبضه هذا ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد التعميم اه‍. ع ش أي تعميم شرط الرؤية للغائب والحاضر وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة النهاية وظاهره أي النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب اه‍. قال ع ش قوله م ر وظاهره عدم الفرق معتمد وقوله بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة للغائب أن يكون
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست