حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٢
الموجود فيه بالفعل وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآتي ولا أمتعة فيه لغير المشتري خلافه اه‍. سم أقول وهذا أي اعتبار التفريغ بالفعل صريح العباب وظاهر النهاية وعليه حمل الحواشي عبارة شرح المنهج عبار العباب فإن لم يكن المبيع حاضرا في مجلس العقد كفت التخلية ولو منقولا مع مضي إمكان قبضه اه‍. (قوله إنما اغتفر) أي اغتفر عدمه وتركه (قوله غائب) قيد في كل من العقار والمنقول اه‍. ع ش (قوله فلا يكفي الخ) خلافا للمغني (قوله وهو بيده) أي حكما أما لو كان بيده حقيقة لم يشترط مضي زمن بل إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا انتهى منه م ر مثله في حاشية سم على منهج عنه م ر ثم نقل عنه م ر أنه م ر قال بعد ذلك إنه لا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن فيه تناوله ورفعه انتهى أقول: وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن فيه الوصول والنقل فيما كان غائبا وهو بيد المشتري فتأمله اه‍. ع ش ويأتي في الشرح وعن المغني وسم والرشيدي اعتماد الأول (قوله أو التخلية) ليس المراد بها التخلية حقيقة بل تحمل على إمكان التفريغ منه وعبارة سم على حج لعل المراد الاستيلاء وإلا فلا وجه لذكرها لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري قبضه بالاستيلاء عليه مع الاذن إن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر فيه تفريغ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في قبضه وراء أذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء انتهى اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل اه‍. وعبارة المغني ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه اه‍. (قوله فممنوع الخ) وفاقا للمغني والنهاية عبارتها والمعتمد خلافه وهو أن يد الأجنبي كيد البائع اه‍. (قوله وفي الحاضر الخ) عط ف على قوله: من إلحاق الأجنبي. (قوله واعتمده الأذرعي الخ) وكذا اعتمده النهاية (قوله أن هذا المنقول) أي عن المتولي من أنه يصير مقبوضا بنفس العقد وإن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر مضي زمن يمكن فيه التخلية والنقل (قوله هو الأحق الخ) اعتمده المغني إلا قوله: وإن كان الخ (قوله كما بينته) في شرح العباب عبارته لأنه إن كان أمانة فقد رضي بدوام يده أو مضمونا سقط ضمان القيمة وتقرر ضمان الثمن اه‍. (قوله أن رجوع شيخنا الخ) عبارة شرح الروض وخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين وخلافا للمتولي هكذا افهم ولا تغتر بما يخالفه اه‍. نعم إن كان البيع مما يتناول باليد وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان مقبوضا بنفس العقد م ر اه‍. سم قول المتن (وقبض المنقول) أي حيوانا أو غيره نهاية ومغني (قوله المتناول) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله لا الدابة إلى المشحونة وقوله وكذا ركوبه إلى ويشترط وقوله ويتعين إلى ومر إلى قول المتن فإن جرى في النهاية إلا ما ذكر وقوله تناوله بها وقوله وفيه نظر إلى ولو باع قول المتن (تحويله) أي ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل سم على حج وقضيته أنه لو اشترى
(٤١٢)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست