ليس كالحط ضعيف انتهى اه. سم وأقره ع ش (قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك الخ) قد يقتضي صحة التولية ولو بعد الحط ولعله غير مراد اه. سم (قوله فلا يلحق ذلك) أي صحة الابراء عن جميع الأجرة اه.
كردي. (قوله أي المبيع) إلى قوله: نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: وقضية كلام الشيخين في النهاية (قوله في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الاشراك وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد الاشراك ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع اه. سم باختصار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والأحكام لأن الاشراك تولية في بعض المبيع اه. (قوله وإدخال ال الخ) عبارة المغني واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض وحكى منعه عن الجمهور اه. (قوله نعم لو قال الخ) بقي ما لو قال: أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا فيه نظر والذي يظهر الصحة ويكون شريكا بالربع والباء فيه بمعنى في ونقل عن بعض أهل العصر خلافه اه. ع ش (قوله لاحتماله) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد وقوله: وإن نزل أي كل من المقيس والمقيس عليه (قوله على خلافه) أي خلاف المراد (قوله فرق بينهما) أي بين ما لو قال بربع الثمن وبين قوله أشركتك في نصفه الخ اه. ع ش (قوله أنه لا يشترط الخ) معتمد اه. ع ش (قوله يشترط كفى بيع هذا الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فعليه) أي فإذا بنينا على ما قاله الجمع اه. ع ش (قوله من غير كراهة) إلى قوله: في أحد عينين في النهاية إلا قوله: ولا نيته (قوله بيع المساومة) هي أن يقول: اشتر بما شئت اه. ع ش عبارة الكردي أي المبايعة العادية بأن يطلب كل الاسترباح من الآخر مع قطع النظر عن العقد الأول اه. (قوله فإنه مجمع على حله الخ) يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ويصرح به قوله إنه ربا ولعل عدم الكراهة مع القول بالحرمة لشدة ضعف القول بالحرمة وليس القول بالحرمة مطلقا مقتضيا للكراهة بل يشترط قوة القول بها اه. ع ش (وذاك) أي بيع المرابحة (قوله قال فيه ابنا عمر وعباس الخ) عبارة المغني وما روي ابن عباس أنه كان ينهى عن ذلك وعن عكرمة أنه حرام وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن اه. (قوله بها) أي بالمائة أي الاشتراء بها قول المتن (بما اشتريت) أي أو برأس المال أو بمائتين أو بما قام علي أو نحو ذلك ولو ضم إلى