حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١١
قيمة المفتاح تافهة اه‍. ع ش (قوله ودخل في المبيع) ينبغي أنه احتراز عما لو صرحوا بإخراجه فقط وإلا فالظاهر دخوله عند الاطلاق وإن كان منقولا اه‍. سم (قوله مع عدم الخ) متعلق بالتخلية (قوله مانع حسي) أي ككونها في يد غاصب و (قوله أو شرعي) أي كشغل الدار بأمتعة غير المشتري اه‍. ع ش (قوله لأن القبض الخ) تعليل لحصول القبض بما ذكر في المتن والشرح (قوله فحكم) من التحكيم ببناء المفعول (قوله وهو راض بهذا وما يأتي) أي والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا وفيما بعده اه‍. مغني (قوله لهم) أي للأصحاب وقوله ذلك أي قضاء العرف بهذا وبما يأتي (قوله جريان الخلاف) أي المشار إليه بقول المتن في الأصح (قوله فيه) أي فيما يأتي (قوله لأنه مبني على الاختلاف الخ) حاصله ومتى وقع الخلاف في شئ أهو قبض أو لا كان ناشئا عن الخلاف في العرف فيه فمن عده قبضا ينسبه للعرف ومن نفى القبض فيه يقول العرف لا يعده قبضا اه‍. ع ش (قوله كما اعتمده الخ) راجع لقوله والمستأجر الخ (قوله عملا بالعرف) علة لاشتراط الفراغ مما ذكر (قوله لتأتي التفريغ الخ) علة للعمل بالعرف اه‍. ع ش إي لاقتضاء العرف ذلك عبارة المغني عقب المتن لأن التسليم في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الامكان ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كبيرة اه‍. (قوله هنا) أي في نحو الدار (قوله حالا) أي من شأن الأمتعة ذلك بخلاف الزرع وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن التفريغ منه حالا لا يمنع وجوده من القبض ولو كثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت القبض اه‍. ع ش (قوله ببعضها) عبارة النهاية والمغني في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبينها حصل الخ (قوله حصل قبض ما عداه) ظاهره وإن كانت الأمتعة في جانب من البيت وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبغي حصول القبض فيما عدا الموضع الحاوي للأمتعة عرفا اه‍. ع ش. (قوله أما أمتعة المشتري) محترز قوله: غير المشتري (قوله ومن نحو وكيله) فبقاء أمتعة الوكيل والولي مانع من صحة القبض لأنه تمنع من دخول البيع في يد من وقع له الشراء اه‍. ع ش (قوله كحقير متاع) أي كحصير ومنارة وخرج غير الحقير ومنه فص صغير الجرم كبير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في الدار وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا كذلك الحقير فليتأمل سم وع ش (قوله لغيره) ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير فيما يظهر اه‍. ع ش قول المتن (فإن لم يحضر العاقدان) شمل ذلك ما لو لم يحضر واحد منهما أو حضر أحدهما دون الآخر كما لو كتب أحدهما بالبيع أو الشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فيما لو غابا معا أو المشتري أما لو كان المشتري حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن لحضوره عنده ولكن قضية إطلاقهم اعتبار مضي زمن إمكان حضور البائع فيجب العمل به حتى يوجد صارف عنه اه‍. ع ش (قوله العقار) إلى قوله: أما عقار في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله الذي بيد المشتري) نعت للمبيع (قوله عن محل العقد) أي مجلسه وإن كان بالبلد اه‍. ع ش (قوله يسع نقله) أي في المنقول (قوله أو تفريغه) أي في غير المنقول بل مطلقا (قوله أو تفريغه مما فيه الخ) هذا سيما مع مقابلته لقوله الآتي: أما عقار أو منقول الخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع غير المشتري
(٤١١)
مفاتيح البحث: البيع (4)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست