حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥
ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة اه‍. مغني زاد النهاية وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماوردي اه‍. قال ع ش قوله: وهو كذلك أي ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة اه‍. واعتمد المغني ما قاله الماوردي من أنه إن أمكن رد المعار كالدار والدابة صح بيعه وإن لم يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في الأصح اه‍. (قوله مريد الشراء) وبقي ما لو أخذه مريد الإجارة أو القراض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه أو يستأجره أو يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه‍. ع ش (قوله يقدر) أي البائع أو المشتري اه‍. ع ش (قوله وما رجع إليه الخ) ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه ورأس مال سلم لانقطاع المسلم فيه أو غيره وما أشبه ذلك اه‍. مغني (قوله بفسخ عقد) بعيب أو غيره نهاية ومغني (قوله في الأخيرة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في قوله: ولو بإفلاس الخ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالافلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالاطلاق اه‍. سم (قوله إن أعطى) أي البائع عبارة النهاية والمغني بعد رد الثمن اه‍. قال ع ش قوله: بعد رد الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد الثمن وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته اه‍. ومر عنه أن المعتمد هو الأول. (قوله لأن للمشتري حبسه الخ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ثم قال وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي اه‍. وهذا الذي قاله هنا موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل لهما ولأحدهما ذكر ما تقدم عن المجموع ثم قال: لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أنه له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا انتهى اه‍. سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيد اعتماده أيضا (قوله وما أفهمه) إلى قول المتن والجديد في النهاية (قوله مضمون كله) وفيما يضمن به خلاف والراجح منه أنه قيمة يوم التلف اه‍. ع ش. (قوله لم يضمن إلا نصفه الخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (ولا يصح بيع المسلم فيه الخ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست