حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١٠
الأبنية اه‍. وعبارة الرشيدي قوله كالأرض الخ هذا هو حقيقة العقار كما في الصحاح وغيره فادخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية اه‍. (قوله ونخلا) أي رطبا أو جافا وإن كان الجاف لا بقاء له وخرج بذلك الأشجار المقلوعة فلا بد فيها من النقل وإن كانت حية وأريد عودها كما كانت وكان الأولى وشجر كما عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للاقتصار عليه في كلام الجوهري في تفسير العقار فقول الشيخ والشجر بيان للمراد من العقار في كلامهم اه‍. ع ش (قوله وثمرة) مثال لنحوه اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن تلفت أوان الجداد (قوله فهي منقولة الخ) وفاقا للمغني والايعاب وخلافا للنهاية حيث قال: وهو أي قول الشيخين قبل أوان الجداد مثال لا قيد كما أفاده الجلال البلقيني وشمل ذلك أي كون القبض بالتخلية ما لو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قال الرشيدي قوله م ر بعد بدو صلاحها وكذا قبله المفهوم بالأولى وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده اه‍.
(قوله ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جداده وغيره كالثمرة وهو ما اعتمده في الايعاب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار التخلية فيه هو ما في الجواهر وغيرها اه‍. سم (قوله حيث جاز بيعه) أي بأن كان المقصود منه ظاهرا اه‍. ع ش (قوله أي إقباض ذلك) أول به ليصح حمل قوله تخليته عليه إذ كل من الاقباض والتخلية فعل البائع بخلاف القبض فإنه فعل المشتري ولا يحمل عليه التخلية إلا على وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول القبض اه‍. سم وقوله ليصح حمل قوله الخ أي وإلا فخصوص الاقباض ليس شرطا إلا إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل لا غير اه‍. رشيدي قول المتن (تخليته للمشتري) أي تركه له اه‍. مغني (قوله بلفظ يدل الخ) كخليت بينك وبينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة ومحل اشتراط ذلك كما هو ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل المشتري بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ اه‍. بجيرمي عن الشوبري عن الطندتائي وقوله ومحل اشتراط الخ في سم ما يوافقه قول المتن (وتمكينه من التصرف) وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله نهاية ومغني عبارة الايعاب وهي أي التخلية كما علم مما تقرر تمكين البائع أو وكيله المشتري أو وكيله من التصرف في المبيع بإزالة المانع الحسي والشرعي اه‍.
(قوله بتسليم مفتاح الدار) أي إن كان مفتاح غلق مثبت بخلاف مفتاح القفل اه‍. ع ش (قوله إن وجد) نعم إن قال له البائع: تسلمه واصنع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح سم على منهج أي ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد البائع وإن كانت
(٤١٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست