حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٤
في المجموع عن المتولي وأقره اه‍. عبارة البجيرمي ومثله غلة وقف وغنيمة فلاحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا بالافراز فقط ولو مع غيره قليوبي اه‍. (قوله مشاعا) أي إذا كان قدرا معلوما بالجزئية كما في شرح الروض اه‍. رشيدي (قوله لتمام الملك) تعليل لقول المتن وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة الخ (قوله لا مستأجر) بفتح الجيم عطف على قول المتن كوديعة (قوله أو قصارته) يؤخذ مما يأتي أن محله في قصارة تحتاج إلى عين اه‍. سيد عمر ويأتي عن سم والمغني ما يفيد الاطلاق (قوله مثلا) عبارة المغني ومثل ذلك أي الصبغ والقصارة صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة اه‍. (قوله وحمل) أي قول الشيخين وقد تسلمه الأجير اه‍. رشيدي (قوله قبل العمل) أي لتعلق حق الأجير به لأن الإجارة لازمة من الطرفين اه‍. بجيرمي (قوله مطلقا) أي تسلمه الأجير أم لا (قوله أو بعده) أي العمل عبارة النهاية والمغني وكذا بعده اه‍. وهي أحسن (قوله وقبل تسليم الأجرة) قال في العباب: بالنسبة لصورة الصبغ أو بعده أي بعد تسليم الأجرة والصبغ من الصباغ لأنه بيع اه‍. أي وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز اه‍. سم (قوله أنه له إبدال المستوفى به) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه‍. بجيرمي (قوله اما لتعين الخ) هذا لا يلائم جعل التسليم مجرد تصوير لا قيد سيد عمر وسم أي وإنما يلائم ما في النهاية والمغني من جعل التسليم قيدا عبارتهما نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ثم لاستيفاء الأجرة كذا قالاه وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا ولا ينافيه إطلاقهم اه‍. زاد الأول جواز إبدال المستوفي به لامكان حمل ذلك بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير اه‍. قال ع ش قوله م ر وسلمه له الخ أفهم أنه يجوز له بيعه قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده وبيعه يفوت على الأجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أو قبله ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله لامكان حمل ذلك بقرينة الخ وقوله: وهو تصوير أي قوله: قبل العمل اه‍. (قوله مثلا) أي أو ليحفظ متاعه المعين شهرا اه‍. نهاية (قوله جاز له بيعها) أي قبل انقضاء الشهر (قوله ليس عينا) هذا أشار إليه في شرح الروض اه‍. سيد عمر وسرد النهاية وسم عبارته راجعهما (قوله لأن المستأجر له الخ) أنظر هذا التعليل فيما قبل العمل اه‍. سم (قوله بخلاف نحو الصبغ) أي وبخلاف القصارة أيضا لأنها كالعين عندهم ومثلها الرياضة اه‍. سم (قوله فإنه عين) أنظر هذا إذا كان الصبغ من المالك اه‍. سم قول المتن (وكذا الخ) فإن قيل ما فائدة عطفه بكذا أجيب بأن فائدته التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست