حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٣
فتكون الصور ثمانية اه‍. (قوله ما لم نقل بتوقفه الخ) الأوجه أن الوقف صحيح وإن شرطنا القبول اه‍. سم عبارة النهاية والمغني والوقف سواء احتاج إلى قبول أي بأن كان على معين أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا فكالاعتاق مع أن الأصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله تعالى كالعتق اه‍. (قوله للفقراء) ليس بقيد اه‍.
بجيرمي (قوله جزافا) أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل أو غيره فلا بد لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى (قوله ولا العتق على مال) أي من غير العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من نفسه ولقوا هنا لأنه بيع اه‍. ع ش عبارة السيد عمر أي من أجنبي كأن قال له: أعتقه عني على كذا بخلافه من العبد كما تقدم اه‍. (قوله ولا عن كفارة الغير) أي بل ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه اه‍. ع ش (قوله ويكون قابضا الخ) أي وإن كان للبائع حق الحبس اه‍. مغني (قوله بنحو العتق) وهو الاستيلاد اه‍. ع ش (قوله والاثنين بعده) وهما التزويج والقسمة (قوله قبل قبضهم له) فإن قبضوه كان قابضا اه‍.
نهاية قول المتن (والثمن المعين) أي نقدا كان أو غيره مغني ونهاية قول المتن العين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه وهو الاستبدال الآتي اه‍. سم (قوله في جميع ما مر) إلى قول المتن وله في النهاية (قوله في جميع ما مر) أي من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله: ومثله في جميع ما يأتي الثمن اه‍. وحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل القبض اه‍. رشيدي (قوله إلا في نظير الخ) عبارة المغني ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع اه‍. زاد النهاية فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة اه‍. أي فإنه إقالة (قوله من بيع المبيع) من بمعنى في أو لبيان ما مر (قوله لعموم النهي) أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه فشمل الشئ المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد اه‍. رشيدي (قوله كذلك) خبر قوله وكل عين الخ أي لا يتصرف فيه قبل قبضه (قوله من العلتين) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين اه‍. ع ش قول المتن (وله بيع ماله) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه اه‍. ع ش قال المغني: وأولى منه وله لتصرف في ماله اه‍. قول المتن (أمانة) شملت الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره اه‍. نهاية أي دار الغير ع ش. (قوله والحق) إلى قوله ومحله في الأخيرة في النهاية إلا قوله أو حمل إلى ولو استأجره وكذا في المغني إلا قوله كذا قالاه إلى ولو استأجره (قوله أو تمليكا) أي لا إرفاقا اه‍. ع ش (قوله بعد رؤيته) قيد اه‍. ع ش قول المتن (وقراض) أي بيد العامل سواء كان قبل الفسخ أم بعده ظهر الربح أم لا خلافا للقاضي والإمام اه‍. نهاية عبارة سم قال في شرح الروض قال القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح فيهما نظر اه‍. والوجه م ر هو مقتضى النظر وفاقا لاطلاق المصنف لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح وإن تحقق بأن فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل فليتأمل اه‍. (قوله مطلقا) أي إذن المرتهن أم لا اه‍. ع ش (قوله للمورث التصرف فيه) أي بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه اه‍. نهاية (قوله ومثله) أي المورث ع ش وقال الرشيدي أي مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم الخ أي وموهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لأن الاخذ بها معاوضة نهاية ومغني زاد الأول ولو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع اه‍. وزاد الثاني وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذه وكذا سائر غلات وقف حصلت لجماعة وعرف كل قدر حصته كما نقله
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست