حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩
أي ربا اليد (قوله والمعتمد ما في الروضة الخ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله من جوازه) أي بيع الدين غير المثمن اه‍. شرح المنهج عبارة المغني تنبيه القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه اه‍. (قوله بشرطه) أي بيع الدين وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط الاستبدال وهو قول المصنف فإن استبدل الخ لأنهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله الآتي: وهو الاستبدال السابق اه‍. كردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله الآتي: ثم إن اتفقا الخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين السابق في شرح والجديد جواز الاستبدال الخ بقوله فعلم جواز الاستبدال بدين حال الخ (قوله مؤول) أي مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني بعين أو دين و (قوله لذلك) إشارة إلى جوازه بعين أو دين وضمير استقراره راجع إلى الدين اه‍.
كردي (قوله قولهم الخ) أي في تعليل الجواز (قوله لاستقراره) إلى قوله: ثم إن اتفقا في النهاية والمغني (قوله كبيعه ممن هو عليه) من جملة المقول أي قياسا على بيعه الخ (قوله وهو) أي بيعه ممن هو عليه. (قوله ومحله) أي ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه‍. ع ش (قوله إن كان الدين الخ) أي المبيع خبر لقوله: ومحله (قوله مستقرا) أي مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ونحو نجوم الكتابة اه‍. بجيرمي (قوله مليا) أي موسرا من الملاءة وهي السعة (قوله وإلا كفى الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين أي وإن لم يكونا ربويين وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قاله: بعض المتأخرين لأن مثالهم يأبى ذلك لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد اه‍. (قوله حملوه على الأول) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والأول يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص أو تقييد وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل اه‍. سم (قوله وإلا لم يوافق تمثيله) أي لأن الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا اه‍.
سم (قوله أو كان له) إلى قول المتن وقبض في النهاية (قوله أو كان له الخ) كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل أحدهما عن دينه دين الآخر اه‍. بجيرمي وفيه نظر تصويرا وحكما فإنه هو الاستبدال السابق ويأتي آنفا عن ع ش ما يفيد أن المراد بدينا آخر دين المدين على غير دائنه وفيه أنه هو الذي مر آنفا في المتن فليحرر تصويره والمغني تركه (قوله فاستبدل عنه دينا آخر) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة وإلا كان قال: جعلت مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة لأنها حوالة اه‍. ع ش (قوله والنهي عن ذلك الخ) عبارة المغني لنهيه (ص) عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم وفسر بيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي اه‍. (قوله صححه الخ) خبر قوله: والنهي الخ (قوله والحوالة جائزة الخ) أي فهي مستثناة اه‍. ع ش قول المتن (وقبض العقار) دخل فيه النهاية والمغني بقولهما: ثم شرع في بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالاحياء والحرز في السرقة فقال: وقبض الخ (قوله ونحوه) إلى قوله أما أمتعة المشتري في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا إلى ومثلها وقوله بلفظ إلى المتن (قوله ونحوه) أي فما يعد تابعا له اه‍. ع ش (قوله كالأرض وما فيها الخ) مثال للعقار اه‍. ع ش عبارة المغني وهو الأرض والنخل والضياع كما قاله الجوهري وأراد بالضياع
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست