حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٨
المشتري (قوله أو جهل) لا ينسجم مع المتن (قوله عن ذلك الحق) انظر لو صرفه عن ذلك الحق اه‍. سم عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن فتاوي البغوي اه‍. أي وعلى قياسه القتل للصيال وما بعده فيصير قابضا بعدم قصد ذلك الحق وبالأولى عند صرفه عنه ثم رأيت في ع ش ما نصه لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما ليس أهلا وفعل المكره كلا فعل اه‍. (قوله أو سيد الخ) عطف على الضمير المستتر في لو اشترى أمة (قوله أو وارث) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه من مورثه ومات أي مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان أي مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه سم على حج ووجهه كما قال على المنهج أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه اه‍. ع ش. (قوله أما غير الأهل) أي: أما المشتري الغير الأهل بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوز اه‍. ع ش (قوله كغير مكلف) وأنظر ما فائدة الكاف عبارة النهاية فلو كان صبيا أو مجنونا الخ (قوله وكان بغير حق) زاده لئلا ينافي قوله سابقا ولم يكن لعارض الخ قول المتن (ضيفا) ليس بقيد فمثله ما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد وأكله بنفسه نهاية ومغني (قوله وعلى البائع رد ثمنه) وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده اه‍. نهاية (قوله وهو فاسد الخ) أي أو عن جهة الوديعة كما مر (قوله لمن تعذر استرداده منه) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب وبأن وضع المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة اتلافه فليتأمل اه‍. ع ش (قوله بآفة) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية (قوله عليه) أي البائع (قوله فإذا أتلفه الخ) متفرع على قوله: لأنه مضمون الخ. (قوله ولو استوفى منافعه) أي كأن استعمله البائع قبل القبض (قوله لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب: بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الاسلام في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا اه‍. سم أي وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا (قوله وكونه الخ) أي المبيع قبل القبض وهو عطف على قوله
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست