دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار لكونه نقد هو الثمن والفلوس هو المثمن الذي في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف سم على حج اه. ع ش (قوله وإلا) أي بأن كانا نقدين أو عرضين نهاية ومغني قول المتن (في علة الربا الخ) أي أو في جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة اه. نهاية قال ع ش قوله: الشروط المتقدمة منها التقابض فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ما هو جنسها اشترط الحلول والمماثلة وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لأنه كأنه قبضه منه ورده إليه ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجز التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي اه. ع ش واعلم أن ذلك غير مخالف لما تقدم آنفا في الشرح كالنهاية من عدم جواز الاستبدال في ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به لأنه فيما إذا كان العقد المتقدم على الاستبدال ربويا وما هنا فيما إذا كان عقد الاستبدال ربويا قول المتن (اشترط قبض البدل في المجلس) والظاهر أنه يشترط الحلول أيضا وكأنه تركه لأنه لازم للتقابض في الغالب كما مر اه. رشيدي قول المتن (للبدل) أي شخصه اه. مغني (قوله لجواز الصرف عما في الذمة) كأن قال بعت الدراهم التي في ذمتك بدينار في ذمتك ثم يعينه ويقبضه في المجلس. (قوله لكن يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليس بسديد الخ) هو كما قال بل هذا الاعتراض ساقط لا ورود له نعم قول الشارح وكأنه غفل الخ لم يظهر وجه مناسبته لما نحن فيه فليتأمل فإن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل اللهم إلا أن يقال مقصوده إنها إذا صدقت مع نفي الموضوع بصدقها فيما نحن فيها بالأولى اه. سيد عمر (قوله أو دينه لا نفسه) عبارة النهاية والمغني نفسه أو عن دينه وإن حمله بعضهم على الثاني اه.
قال ع ش قوله: نفسه بأن كان باقيا في يد المقترض وقوله: أو دينه بأن تصرف فيه فلزمه بدله وقوله: وإن حمله بعضهم هو ابن حج اه ولا يخفى أن الاختلاف إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد حلهما (قوله وإن جاز الخ) أي فيما إذا كان القرص باقيا في يد المقترض (قوله كذلك) لا حاجة إليه (قوله يعني) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية (قوله وبدل غيرهما الخ) بالجر عطفا على قيمة المتلف عبارة المغني وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا بمثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين اه. (قوله بأنه الخ) تصوير للتبرع (قوله وذلك لاستقراره) علة لقول المصنف جاز اه. ع ش (قوله ولو بإخبار المالك) أي للبدل أي فلو تبين خلافه تبين بطلانه فيما يظهر اه. ع ش وكتب سم أيضا ما حاصله تقدم في شرح قول المصنف في باب الربا ولو باع جزافا تخمينا الخ ما هو صريح في أن العلم بالاخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا