حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الأخيرتين الخ وحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح الارشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبه ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع اه‍. رشيدي (قوله وتعجيز مكاتب) أي كتابة صحيحة اه‍. ع ش (قوله وموت مورثه الخ) أي المستغرق لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها اه‍. ع ش (قوله يأتي في الأخيرتين) أي في شرح ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه اه‍. سيد عمر (قوله ومن عكسه) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لا ينفسخ البيع بل يكون من ضمان المشتري اه‍. ع ش (قوله بأن كان له) أي للبائع (حق الحبس) مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضا اه‍. ع ش (قوله في هذه) أي في مسألة القبض وديعة (قوله ما ذكر الخ) وهو قوله: فتلفه في يده الخ (قوله لا أثر لهذا القبض) أي لأنه لم يقع عن البيع وقد مر أن المعتبر القبض الواقع عن البيع (قوله بعده) أي بعد قبض المشتري له وديعة (قوله وما لو قبضه الخ) عطف على قوله: قبض المشتري الخ (قوله في زمن خيار البائع وحده) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض وإن كان الخيار للمشتري وحده اه‍. (قوله وله) أي للمشتري (قوله المعنى الذي الخ) وهو تمكن المشتري من التصرف فيه اه‍. ع ش (قوله في البيع) أي بيع المشتري وتصرفه (قوله بعد الخيار) أي بعد انقضاء خيار البائع (قوله ويؤيده تعليلهم) إلى الفرع ليس في أصله الذي عليه خطه اه‍. سيد عمر (قوله ويؤيده) أي الرد (قوله هنا) و (قوله في هذه) أي في مسألة القبض في زمن خيار البائع وحده. (قوله وخرج بوحده) أي في قوله: وما لو قبضه المشتري الخ (قوله فالبدل) عبارة الروض وإن فسخ فالقيمة أي أو المثل والقول في قدرها قوله انتهى اه‍. سم (قوله باع عصيرا الخ) مثله ما لو اشترى مائعا ووجد فيه نحو فأرة فقال البائع: حدث في يد المشتري وقال المشتري: بل كان فيه عند البائع فالمصدق البائع اه‍. ع ش (قوله قال بعضهم الخ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ومحترزاتها اه‍. سيد عمر ولعل فائدة قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها وفائدة كون الاقباض بإناء موكوء عليه أي مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه بلا يمين وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن الخ تصديق المشتري عند عدمه بلا يمين فليراجع (قوله صدق البائع) وفاقا للنهاية والمغني قال السيد عمر وجهه أن ذات العصير شئ واحد تجددت له صفة اختلف في وقت حدوثها والأصل في كل حادث أن يقدر
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست