حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الافراز دون غيرها قال في الروض: وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه قال في شرحه: بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار إليه فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه انتهى اه‍. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله لعموم النهي) إلى قول المتن وان الاعتاق في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا ما اقتضاه كلام الروضة كما يأتي (قوله السابق) أي آنفا (قوله وللعلة الأولى) أي ضعف الملك. (قوله أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته اه‍. سم (قوله أو كان في الذمة) صورة ذلك أن يشتري عبدا مثلا بدينار مثلا في ذمته ثم يبيعه قبل قبضه للبائع بدينار في ذمته أو أقبض البائع دينارا كما في ذمته له ثم يبيعه قبل قبضه له بدينار في ذمته أو معين غير ما دفعه له ولو مع وجوده وعلى كل من الصورتين يقال إنه باعه بمثل ما في الذمة شيخنا اه‍. بجيرمي.
(قوله بل تارة يراعون هذا) أي اللفظ وهو الأكثر كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح (وتارة يراعون هذا) أي المعنى كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب باختلاف المدرك كالابراء في أنه إسقاط أو تمليك وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى كما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما اه‍. مغني عبارة ع ش أي والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع في عبارة غير واحد أن العبرة في العقود بالألفاظ اه‍. (قوله للمبيع) يغني عنه قوله الآتي له (قوله على المعنى الأول) أي ضعف الملك (قوله بين رهنه من البائع الخ) أي وبين أن يكون له حق الحبس أو لا نهاية ومغني (قوله أيضا) حقه أن يقدم ويذكر عقب وغيره (قوله وهو ما اقتضاه كلام الروضة الخ) معتمد ع ش ومغني (قوله لكن الذي نقله الخ) عبارة النهاية وإن نقل السبكي الخ فهي صريحة في موافقة الشيخين ومخالفة السبكي اه‍ بصري (قوله إن كان بالثمن الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله حيث له حق الحبس) عبارة المغني وكان له حق الحبس اه‍. (قوله وقضية قولهم الخ) قد يناقش فيه بجعل قولهم إن كان بالثمن قيدا لقولهم منعه من البائع وقولهم حيث له الخ خبر أن وإرجاع قولهم: وإلا جاز للخبر فقط نعم تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة (قوله وقضية العلة) وهي قوله: لأنه محبوس الخ كردي وع ش (قوله وقضية العلة الخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك اه‍. سم (قوله فإنها صحيحة) أي ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها أو صفتها اه‍. ع ش (قوله فلم يؤثر فيها عدم قبضها) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما من كل ما ملك بعقد من الأعيان وهو ظاهر اه‍. ع ش و (قوله عدم قبضها) أي العين المؤجرة (قوله قضية العلة) وهي قوله: لأن المعقود، عليه فيها الخ (قوله ما ذكر الخ) أي بقولهم وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين (قوله المراد به الخ) جملته خبر ما ذكر (قوله ولقوة جانب المؤجر) متعلق بقوله: لم يشترط فيه الخ وعلة مقدمة عليه (قوله بخلاف غيره) أي غير المؤجر (قوله فيصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف وإن توقف على القبول كما يأتي (قوله والقسمة) أي قسمة غير الرد سم وع ش أي قسمتي إفراز وتعديل سلطان وحلبي (قوله والوقف) أي والوصية اه‍. مغني عبارة ع ش زاد في المنهج الوصية أيضا
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست