حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
(وهذا متفق عليه) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به اه‍. سم (قوله وكل منهما يثبت الخيار) أي الأول قطعا والثاني على الأظهر. (قوله فقوله المذهب الخ) فكان الأولى في التعبير أن يقول ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد اه‍. مغني (قوله لما مر) أي لقدرته على الفسخ قول المتن (ولا يصح بيع المبيع الخ) قال في شرح الروض أي والمغني وإن أذن البائع وقبض الثمن انتهى اه‍. سم قول المتن (قبل قبضه) أي تقديرا اه‍. نهاية قال ع ش أي ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن يشتري طعاما مقدرا بالكيل فقبضه جزافا لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه اه‍ وقال الرشيدي قوله ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال لا يصح بيعه قبل قبضه الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله أنه غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع ولو مقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول ولو غير مقدر إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى اه‍. (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى وخرج (قوله يا ابن أخي) ذكره تعطفا به اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله إذا كان الخيار للبائع الخ) أي إلا إذا أذن البائع أو كان التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا اه‍. سم (قوله أو كان الخ) أي بشرطه الآتي بعد قول المتن والأصح أن بيعه للبائع كغيره (قوله ورود الاحبال الخ) فاعل لا يصح وكان وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك الأب بالايلاد أن المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها اه‍.
رشيدي (قوله لامته) أي المشتري (قوله ولا نفوذ الخ) عطف على الاحبال وكذا قوله ولا بيع العبد الخ وقوله:
ولا قسمته عطف عليه اه‍. كردي (قوله أو مورثه) عطف على قوله: مكاتبه (قوله قبل القبض) تنازع فيه قوله فعجز وقوله فمات (قوله فلم يملكه بالشراء) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل وفي معنى إتلافه أي المشتري كما مر لو اشترى أمة فأحبلها أبوه ما ذكر وأراد بما مر قوله قبل ولا إحبال أبي المشتري الأمة إلى أن قال: لأن قبض المشتري موجود في الثلاثة حكما اه‍. ع ش وقوله: ويصرح الخ إنما يرد على النهاية دون الشارح فإنه أشار هناك إلى رجحان ما ذكر هنا (قوله ولا بيع العبد من نفسه) أي قبل قبضه اه‍. سم (قوله إلا قسمته) أي المبيع أي إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر ع ش عبارة الرشيدي أي تعديلا إذ الافراز ليس بيعا فلا وجه لوروده والرد لا بد فيه من الرضا اه‍. عبارة سم قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل
(٤٠١)
مفاتيح البحث: البيع (9)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست