حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥
بقاؤها) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه ورؤية الصيد من وراء جبل مثلا لا ينفسخ والظاهر أنه غير مراد اه‍. ع ش (قوله أي قدر انفساخه) إلى قوله: ويؤيده تعليلهم في النهاية إلا قوله: على أنه إلى ومن عكسه (قوله لتقدير الخ) الأولى حذف لفظة التقدير (قوله قبيل التلف) متعلق بالانفساخ والانتقال على التنازع (قوله فتكون زوائده) أي الحادثة قبل الانفساخ اه‍.
ع ش (قوله حيث لا خيار أو تخير وحده) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما هذا وقد يقال لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري اه‍. ع ش وفيه أن قول الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه أيضا (قوله ويلزم البائع الخ) عطف على قوله: تكون زوائده الخ (قوله تجهيزه) قال في شرح العباب وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتى: أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال:
ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه‍. والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اه‍. ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه وإن كان مذكي للايذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر سم على حج وأيضا خروج الخارج ضروري وربما يضر عدم خروجه فجوزوه له وقوله: في غير المنعطفات أي أما قارعة الطريق فيحرم رمي القمامات فيها وإن قلت فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله ووجب رده الخ) وإن كان دينا على البائع عاد عليه كما كان اه‍. مغني (قوله لفوات التسليم) تعليل لقول المتن انفسخ البيع وسقط الثمن (قوله فبطل) أي العقد (قوله في عقد الصرف) أي الربوي (قوله من طرده) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع الخ اه‍. ع ش (قوله وضعه بين الخ) أي فإذا تلف المبيع بعد الوضع كان من ضمان المشتري (قوله وإحبال أبي المشتري الخ) أي لو تلف المبيع بعد الاحبال وما عطف عليه كان من ضمان المشتري (قوله وتعجيز مكاتب) كان وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الإرث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر لأنه لم يقبضه عن جهة البيع وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعة لافلاس المكاتب ثم رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست