لضعف الخ اه. رشيدي (قوله التي لو أتلفها الخ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل البيع اه. ع ش. فرع: لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الأسنوي أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ومغني قال ع ش قوله فكإتلاف الأجنبي الخ أي فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع أو الأجنبي ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري اه. وقوله: فيكون إتلافه قبضا الخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني وإن إذن له البائع أو المشتري فيه الخ. (قوله فيه) أي الاتلاف (قوله ملكه) أي أحد المتبايعين (قوله والفرق الخ) أي حيث لم يقيد عبد البائع بغير الاذن حتى إذا كان بالاذن كان كإتلافه فينفسخ اه. سم عبارة الرشيدي يعني والفرق بين ما أفهمه قوله: لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه اه. (قوله وإنما انفسخت الإجارة الخ) أي ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره وإن كان الغصب على المستأجر نفسه وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص انفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا اه.
ع ش (قوله لأن الواجب) أي على الأجنبي (ثم) أي في غصبه العين المؤجرة (قوله من غير جنس المعقود عليه) وهو المنفعة (قوله بخلافه هنا) أي فإن المعقود عليه هنا المال وهو أيضا الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني (قوله على التراخي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله والأوجه منه نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل اه. سم (قوله يستعملها) أي لفظة أو (قوله يقدر ملك البائع الخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا اه. سم (قوله نظير ما مر) أي بقوله فخرج قتله لردته الخ و (قوله في المشتري) أي في إتلافه (قوله لا يقوم مقامه) أي المبيع (فيه) أي التقابض (قوله البدل) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها ومحل ذلك أي محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا وقال الأذرعي إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولو كانت مع الغير فالاتلاف منسوب إليه اه. (قوله فكالآفة) أي فينفسخ العقد وسقط الثمن (قوله وغير مميز) عطف على الأعجمي أي ولو بهيمة اه. ع ش (قوله كإتلاف آمره الخ) قضيته أن إتلاف غير المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع (قوله من بائع ومشتر وأجنبي) أي فينفسخ في الأول ويحصل القبض في الثاني ويتخير في الثالث اه. ع ش (قوله لا يضمن إتلافها) أي بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها فيه (قوله أو يضمنه) عطف على لا يضمن إتلافها (قوله أو قصر في حفظها) أي بأن كان الاتلاف في زمن جرت العادة بحفظ