حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧
بأقرب زمن اه‍. (قوله في إنائه الخ) أي المشتري (قوله ثبت حكم القبض) أنظره مع قول الروض فرع وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لامره لم يكن مقبضا انتهى اه‍. سم ولعل قول الشارح وقوله: أو معه ضعيف الخ ليس في نسخة سم من نسخ الشارح وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض (قوله لم يضمنه) أي المشتري المبيع قول المتن (عن الضمان) أي عن مقتضاه وهو غرم الثمن اه‍. بجيرمي (قوله لأنه إبراء) إلى قول المتن والمذهب في المغني والنهاية قول المتن (لم يبرأ في الأظهر) ظاهره وإن اعتقد البائع صحة البراءة وهو ظاهر لأن علة الضمان كونه في يده وهي باقية اه‍. ع ش (قوله وإن وجد سببه) وهو العقد اه‍. ع ش (قوله وفائدة هذا) أي قوله ولم يتغير (قوله مع ما قبله) أي قوله لم يبرأ (قوله نفي توهم الخ) في توهم ذلك بعد لما مر من أن المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضمان بالتلف بالانفساخ بتوهم عدمه نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله ولا المنع من التصرف ومن ثم اقتصر ع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف اه‍. ع ش (قوله وأن الابراء) الوجه عطفه على نفي لا على توهم أو عدم فتأمله اه‍. سم قول المتن (وإتلاف المشتري) هذا إن كان الخيار له أو لهما أي أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق: وما لو قبضه المشتري الخ سم على حج وقوله: وإلا انفسخ أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل اه‍. ع ش (قوله الأهل) سيذكر محترزه بقوله: أما غير الأهل الخ و (قوله للمبيع) متعلق بإتلاف المشتري (قوله لا وكيله) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا اه‍. ع ش (قوله وإن باشر) أي وكيله العقد (قوله وإن أذن له) أي الوكيل (قوله وإتلاف قنه الخ) عطف على إتلاف المشترى (قوله ولم يكن لعارض) أي كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص اه‍. ع ش (قوله لردته) واستشكل بأنه غير مضمون وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم انتهى سم على منهج يعني فحيث كان المشتري غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري اه‍. ع ش (قوله بأن زنى الخ) دفع به ما يقال إنه لا يتصور إباحة قتل الرقيق للزنا لأن شرطها الاحصان المشروط بالحرية. (قوله ذميا الخ) حال من فاعل زنى (قوله وهو إمام الخ) قيد في قتله للردة وما بعده اه‍. ع ش عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع اه‍. (قوله وإلا) أي إن لم يكن المشتري إماما ولا نائبا (قوله لصياله) عطف على قوله: قتله لردته والأولى أو لصياله (قوله بشرطه) أي المذكور بدفع المار ويحتمل أنه راجع للصيال أيضا (قوله فهو) أي إتلاف
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: القتل (4)، البيع (4)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست