جزأ من مصراة سم على حج وظاهره وجوب ذلك وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولا اه. وقال السيد عمر تردد بعض المتأخرين فيما لو اتحدت المصراة وتعدد العقد بتعدد البائع أو المشتري واستظهر التعدد وهو محل تأمل والظاهر خلافه وإن نقل المحشي عن م ر التعدد لأنه مناف لظاهر الحديث اه. وقول ع ش أي أو خرج اللبن الخ قد يخالف قول الشارح أي حلبه الخ وقول السيد عمر والظاهر خلافه إليه ميل القلب. (قوله وقلته) إلى قوله تخير في النهاية إلا قوله فذكر شاة إلى والتعبد وقوله وكالاتان إلى المتن (قوله وقلته) أي حيث كان متمولا كما يأتي (قوله لما تقرر) أي من أن القصد قطع النزاع الخ عبارة المغني لظاهر الخبر وقطعا للخصومة بينهما اه. (قوله الغرة في الجنين) حيث لا تختلف باختلافه ذكورة وأنوثة. و (قوله مع اختلافها) أي الموضحة صغرا وكبرا اه. نهاية قول المتن (بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) أي من الحيوان اه. نهاية أي ويجب فيه الصاع بشرطه وهو أن يكون متمولا ع ش (قوله وكون نحو الأرنب الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول قال السبكي: وهو الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب والضبع ونحوها (قوله لو أثبتوه) أي الصاع في لبن نحو الأرنب. (قوله له) أي للأرنب اه. ع ش (قوله من ذكر بعض الخ) أي وقد تقرر في الأصول أنه لا يخصصه (قوله ومن ثم) أي لأجل غلبة التعبد هنا (قوله معنى يخصصه الخ) أي ككثرة اللبن أو كونه يعتاض عنه غالبا ويرد عليه أن لبن الجارية لا شئ فيه وعللوه بأنه لا يقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال إنه لما لم يعتد تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلا ولو نادرا اعتبر اه. ع ش (قوله وبهذا) أي بقوله: والتعبد هنا غالب الخ (قوله لأن لبن الأمة) إلى قوله ومن ثم في النهاية. (قوله لا يعتاض عنه) أي لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه اه. سم وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا يرد مع لبن الأرنب بالأولى قول المتن (وفي الجارية وجه) ظاهره أن هذا الوجه لا يجري في الأتان وطرده الإصطخري فيها لأنه عنده طاهر مشروب اه. مغني (قوله وماء الرحى) أي الذي يديرها للطحن اه. مغني. (قوله عند البيع أو الإجارة) ومثلهما جميع المعاوضات اه. نهاية ومنها الصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع وللدية في الصلح عن الدم اه. ع ش قول المتن (وتحمير الوجه) أي وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها اه. نهاية عبارة المغني وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن اه. قال ع ش لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعتد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها اه. ع ش وقوله: والأقرب الخ بخلاف قول الشارح وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه. (قوله على الأوجه) راجع للعبد قال النهاية: ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر اه. عبارة سم قال في شرح الروض: وكذا الخنثى
(٣٩١)